responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 1  صفحة : 63

حديث قال: «و إنّما صارت العتمة مقصورة، و ليس نترك ركعتيها، لأنّ الركعتين ليستا من الخمسين، و إنّما هي زيادة في الخمسين تطوّعا، ليتمّ بهما بدل كلّ ركعة من الفريضة ركعتان من التطوّع» [1]، و يشعر بذلك رواية محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهم السّلام قال: سألته عن الصلاة تطوّعا في السفر؟ قال: «لا تصلّ قبل الركعتين و لا بعدهما شيئا نهارا» [2].

و لا يخفى أنّ هاتين الروايتين أخصّ من الروايات الدالّة بعمومها على السقوط، فاللّازم تخصيصها بهما و القول بسقوط نافلة الصلوات المقصورة في السفر إلّا الوتيرة، إلّا أنّه وقع في طريق رواية فضل بن شاذان، عبد الواحد بن محمد بن عبدوس النيسابوري، و علي بن محمّد بن قتيبة، و لم يثبت وثاقتهما، قال المحقّق الأردبيلي: لو لم يكن في المسألة إجماع على السقوط لعملنا على طبق رواية الفضل‌ [3]، و قال صاحب المدارك: لو لم يكن خلل في سند الحديث لعلمنا به‌ [4].

أقول: لو لم يكن إجماع و لم يكن ضعف في الحديث لكنّا نعمل به، ثمَّ لا يخفى أنّ ضعف الحديث إنّما هو من جهة الواسطتين الموجودتين بين الفضل و الصدوق، و أمّا الفضل فهو من ثقاة الأصحاب و بقي إلى زمان العسكري عليه السّلام و مات قبل وفاته بسنتين، و بقائه إلى ذلك الزمان لا يوجب خللا فيما يرويه عن الرضا عليه السّلام، لجواز أن يكون قد طال عمره كما لا يخفى.

ثمَّ إنّه عدّ في مفتاح الكرامة [5] من جملة الروايات الدالّة على عدم السقوط ما


[1] الفقيه 1: 290 ح 1320، علل الشرائع: 267، عيون أخبار الرضا عليه السّلام 2: 113، الوسائل 4: 95. أبواب أعداد الفرائض ب 29 ح 3.

[2] التهذيب 2: 14 ح 32، الوسائل 4: 81. أبواب أعداد الفرائض ب 21 ح 1.

[3] مجمع الفائدة و البرهان 2: 8.

[4] مدارك الاحكام 3: 27.

[5] مفتاح الكرامة 2: 11.

اسم الکتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 1  صفحة : 63
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست