اسم الکتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة المؤلف : البروجردي، السيد حسين الجزء : 1 صفحة : 63
حديث
قال: «و إنّما صارت العتمة مقصورة، و ليس نترك ركعتيها، لأنّ الركعتين ليستا من
الخمسين، و إنّما هي زيادة في الخمسين تطوّعا، ليتمّ بهما بدل كلّ ركعة من الفريضة
ركعتان من التطوّع» [1]،
و يشعر بذلك رواية محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهم السّلام قال: سألته عن الصلاة
تطوّعا في السفر؟ قال: «لا تصلّ قبل الركعتين و لا بعدهما شيئا نهارا» [2].
و
لا يخفى أنّ هاتين الروايتين أخصّ من الروايات الدالّة بعمومها على السقوط،
فاللّازم تخصيصها بهما و القول بسقوط نافلة الصلوات المقصورة في السفر إلّا
الوتيرة، إلّا أنّه وقع في طريق رواية فضل بن شاذان، عبد الواحد بن محمد بن عبدوس
النيسابوري، و علي بن محمّد بن قتيبة، و لم يثبت وثاقتهما، قال المحقّق الأردبيلي:
لو لم يكن في المسألة إجماع على السقوط لعملنا على طبق رواية الفضل [3]، و قال صاحب المدارك: لو لم يكن خلل
في سند الحديث لعلمنا به [4].
أقول:
لو لم يكن إجماع و لم يكن ضعف في الحديث لكنّا نعمل به، ثمَّ لا يخفى أنّ ضعف الحديث
إنّما هو من جهة الواسطتين الموجودتين بين الفضل و الصدوق، و أمّا الفضل فهو من
ثقاة الأصحاب و بقي إلى زمان العسكري عليه السّلام و مات قبل وفاته بسنتين، و
بقائه إلى ذلك الزمان لا يوجب خللا فيما يرويه عن الرضا عليه السّلام، لجواز أن
يكون قد طال عمره كما لا يخفى.
ثمَّ
إنّه عدّ في مفتاح الكرامة [5] من جملة الروايات الدالّة على عدم السقوط ما
[1] الفقيه 1: 290 ح 1320، علل الشرائع: 267،
عيون أخبار الرضا عليه السّلام 2: 113، الوسائل 4: 95. أبواب أعداد الفرائض ب 29 ح
3.
[2] التهذيب 2: 14 ح 32، الوسائل 4: 81. أبواب
أعداد الفرائض ب 21 ح 1.