responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 1  صفحة : 396

حكم الصلاة في الشمشك و النعل السندي.

قال الشيخ رحمه اللّه في كتاب النهاية: لا يصلّي الرجل في الشمشك (بضمّ الشين الأوّل و كسر الميم أو ضمّها و سكون الشين الثاني)، و لا النعل السندي، و يستحب الصلاة في النعل العربي، و لا بأس بالصلاة في الخفّين و الجرموقين إذا كان لهما ساق‌ [1]. انتهى.

و يظهر عدم جواز الصلاة في الأوّلين من المحكي عن المفيد في المقنعة [2]، و يظهر من المحقق في الشرائع عدم اختصاص المنع بهما بل يعمّ كل ما يستر ظهر القدم حيث قال: لا تجوز الصلاة فيما يستر ظهر القدم كالشمشك، و يجوز فيما له ساق كالجورب و الخف، و يستحب في النعل العربي‌ [3].

أقول: الظاهر عدم ورود نصّ بهذا المعنى و أصل إلينا مذكور في الجوامع الأربعة المتأخّرة التي بأيدينا، كما اعترف به المحقّق في المعتبر [4]، بل إنّما ذكره بعض الأصحاب في الكتب الموضوعة لا يراد الفتاوى المأثورة عن الأئمة عليهم السّلام بعين الألفاظ الصادرة عنهم، كالمقنعة، و النهاية، و هذا إنّما يكشف عن صدور نصّ منهم مذكور في الجوامع الأوّلية.

غاية الأمر إنّه لم يضبط في الجوامع الثانوية، و حينئذ فالدليل لا يدل على أزيد من عدم جواز الصلاة في الشمشك و النعل السندي، فالحكم بعدم الجواز في كل ما يستر ظهر القدم مبنيّ على استظهار أنّ مناط النهي عنهما كونهما ساترين لظهر


[1] النهاية: 98.

[2] المقنعة: 153.

[3] شرائع الإسلام 1: 59.

[4] المعتبر 2: 93.

اسم الکتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 1  صفحة : 396
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست