اسم الکتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة المؤلف : البروجردي، السيد حسين الجزء : 1 صفحة : 396
حكم
الصلاة في الشمشك و النعل السندي.
قال
الشيخ رحمه اللّه في كتاب النهاية: لا يصلّي الرجل في الشمشك (بضمّ الشين الأوّل و
كسر الميم أو ضمّها و سكون الشين الثاني)، و لا النعل السندي، و يستحب الصلاة في
النعل العربي، و لا بأس بالصلاة في الخفّين و الجرموقين إذا كان لهما ساق [1]. انتهى.
و
يظهر عدم جواز الصلاة في الأوّلين من المحكي عن المفيد في المقنعة [2]، و يظهر من المحقق في الشرائع عدم
اختصاص المنع بهما بل يعمّ كل ما يستر ظهر القدم حيث قال: لا تجوز الصلاة فيما
يستر ظهر القدم كالشمشك، و يجوز فيما له ساق كالجورب و الخف، و يستحب في النعل
العربي [3].
أقول:
الظاهر عدم ورود نصّ بهذا المعنى و أصل إلينا مذكور في الجوامع الأربعة المتأخّرة
التي بأيدينا، كما اعترف به المحقّق في المعتبر
[4]، بل إنّما ذكره بعض الأصحاب في الكتب الموضوعة لا يراد الفتاوى
المأثورة عن الأئمة عليهم السّلام بعين الألفاظ الصادرة عنهم، كالمقنعة، و
النهاية، و هذا إنّما يكشف عن صدور نصّ منهم مذكور في الجوامع الأوّلية.
غاية
الأمر إنّه لم يضبط في الجوامع الثانوية، و حينئذ فالدليل لا يدل على أزيد من عدم
جواز الصلاة في الشمشك و النعل السندي، فالحكم بعدم الجواز في كل ما يستر ظهر
القدم مبنيّ على استظهار أنّ مناط النهي عنهما كونهما ساترين لظهر