responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 1  صفحة : 397

القدم، مع عدم سترهما للساق، إذ ما كان ساترا للظهر و الساق معا كالخف، يكون مقتضى الدليل جواز الصلاة فيه، و كذلك ما لا يكون ساترا لظهر القدم كالنعل العربية، فإنّه قد ورد النصّ على جواز الصلاة فيه بل على استحبابها [1].

فيستظهر من ذلك أنّ الوجه في بطلان الصلاة فيهما، هو كونهما ساترين لظهر القدم دون الساق.

و لا يخفى ما فيه، لعدم الدليل على ذلك، إذ كما يحتمل أن يكون المنع عن الصلاة فيهما لأجل ما ذكر، يحتمل أيضا أن يكون لأجل أنّهما مانعان عن وصول الإبهام، أو سائر الأصابع إلى الأرض في حال السجود، مع أنّه معتبر فيه بلا ريب، و يحتمل غير ذلك من الوجوه، و حينئذ فالتعدّي عنهما إلى كل ما يستر ظهر القدم فقط يحتاج إلى دليل معيّن للاحتمال الأوّل، و من المعلوم عدمه.

ثمَّ إنّ الظاهر باعتبار عدم ورود لفظ الشمشك في كتب لغة العرب على ما تتبّعنا أنّه معرّب چمشك، أو چمش، و هما على ما حكاه بعض نوع من الأحذية له رأس مانع عن وصول الأصابع إلى الأرض، بل إلى رأسه، و يستر أكثر ظهر القدم، ثمَّ إنّه بناء على التعميم هل يكون المنع مختصّا بما يستر جميع ظهر القدم أو يعمّ ما يستر أكثره أو و لو بعضه؟

الظاهر هو الثاني كما لا يخفى، و أيضا الظاهر اختصاص الحكم بما يكون معدّا لأن يمشى به، فلا يعمّ مثل الجورب المنسوج من القطن أو الصوف إذا لم يكن ساترا للساق. نعم الأقوى الحكم بمنع الصلاة فيهما فيما إذا لزم من الصلاة فيها الإخلال ببعض ما يعتبر فيها، كوصول الأصابع إلى الأرض أو إلى ما يتّصل بها، و في غير هذه الصورة الأحوط ذلك.


[1] الغيبة للطوسي: 381- 382، الاحتجاج ج 2: 305، الوسائل 3: 490. أبواب النجاسات ب 50 و ج 4: 427.

أبواب لباس المصلّي ب 38 ح 4.

اسم الکتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 1  صفحة : 397
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست