اسم الکتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة المؤلف : البروجردي، السيد حسين الجزء : 1 صفحة : 395
و
كذلك متعلّق للنهي لحيثيّة كونه تصرّفا في مال الغير بغير إذنه، لا أن يكون معروضا
لعرضين، بل محمولا عليه الوجوب و التحريم على نحو الحمل الاشتقاقي.
و
ممّا ذكرنا ظهر الفرق بين ما قلناه في مقام الجواب و بين ما يظهر من القائلين
بالجواز من مقاربي عصرنا [1]، حيث إنّ ظاهرهم تسلّم كون الأحكام من قبيل الأعراض و ثبوت التضادّ
بينها لذلك، غاية الأمر يتكلّفون في مقام الجواب لإثبات المغايرة و التنافي بين
المتعلّقين، و لا يخفى أنّ إثباته في غاية الإشكال.
ثمَّ
إنّ ما ذكرنا لا ينافي القول ببطلان العبادة، فيما إذا اتحدت مع عنوان محرّم
كالوضوء بماء الغير، و الصلاة في المكان المغصوب، أو في الثوب كذلك، لأنّه و إن
كان الأمر متعلّقا بالوجود الخارجي المنطبق عليه عنوان محرّم، إلّا أنّ صحة
العبادة مشروطة بكون الفعل صالحا لأن يتقرّب به مع قصد التقرب به أيضا.
و
من الواضح أنّه لا يكاد يكون ما يصدر من المكلّف على وجه العصيان و الطغيان صالحا
لذلك أصلا، مع عدم إمكان قصد التقرب به مع الالتفات إلى الحرمة الموجب لتنجّزها
عليه، و دعوى إنّه مستلزم لعدم كون ذلك الوجود مأمورا به مدفوعة بناء على ما يظهر
من جماعة من عدم كون قصد التقرّب مأخوذا في متعلّق الأمر، لا شطرا و لا شرطا، بمنع
استلزامه لذلك، إذ لا منافاة بين عدم إمكان قصد التقرب و كونه مأمورا به، و أمّا
بناء على ما اخترناه في الأصول من إمكان أخذه في متعلّق الأمر [2]، فصحّة تعلّقه به إنّما هي فيما إذا
كانت الحرمة غير منجّزة للجهل بالموضوع أو الحكم أو للنسيان، و أمّا مع تنجّزها
فلا يكون مأمورا به، و يخرج حينئذ عن مورد النزاع فتدبّر جيّدا.