responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 1  صفحة : 395

و كذلك متعلّق للنهي لحيثيّة كونه تصرّفا في مال الغير بغير إذنه، لا أن يكون معروضا لعرضين، بل محمولا عليه الوجوب و التحريم على نحو الحمل الاشتقاقي.

و ممّا ذكرنا ظهر الفرق بين ما قلناه في مقام الجواب و بين ما يظهر من القائلين بالجواز من مقاربي عصرنا [1]، حيث إنّ ظاهرهم تسلّم كون الأحكام من قبيل الأعراض و ثبوت التضادّ بينها لذلك، غاية الأمر يتكلّفون في مقام الجواب لإثبات المغايرة و التنافي بين المتعلّقين، و لا يخفى أنّ إثباته في غاية الإشكال.

ثمَّ إنّ ما ذكرنا لا ينافي القول ببطلان العبادة، فيما إذا اتحدت مع عنوان محرّم كالوضوء بماء الغير، و الصلاة في المكان المغصوب، أو في الثوب كذلك، لأنّه و إن كان الأمر متعلّقا بالوجود الخارجي المنطبق عليه عنوان محرّم، إلّا أنّ صحة العبادة مشروطة بكون الفعل صالحا لأن يتقرّب به مع قصد التقرب به أيضا.

و من الواضح أنّه لا يكاد يكون ما يصدر من المكلّف على وجه العصيان و الطغيان صالحا لذلك أصلا، مع عدم إمكان قصد التقرب به مع الالتفات إلى الحرمة الموجب لتنجّزها عليه، و دعوى إنّه مستلزم لعدم كون ذلك الوجود مأمورا به مدفوعة بناء على ما يظهر من جماعة من عدم كون قصد التقرّب مأخوذا في متعلّق الأمر، لا شطرا و لا شرطا، بمنع استلزامه لذلك، إذ لا منافاة بين عدم إمكان قصد التقرب و كونه مأمورا به، و أمّا بناء على ما اخترناه في الأصول من إمكان أخذه في متعلّق الأمر [2]، فصحّة تعلّقه به إنّما هي فيما إذا كانت الحرمة غير منجّزة للجهل بالموضوع أو الحكم أو للنسيان، و أمّا مع تنجّزها فلا يكون مأمورا به، و يخرج حينئذ عن مورد النزاع فتدبّر جيّدا.


[1] فوائد الأصول 1، 2: 396.

[2] نهاية الأصول (تقريرات بحث السيّد البروجردي رحمه اللّه: 123.

اسم الکتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 1  صفحة : 395
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست