اسم الکتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة المؤلف : البروجردي، السيد حسين الجزء : 1 صفحة : 287
هذا
القبيل، إذ لم يدلّ دليل لفظيّ على أنّه شرط لها، و قد عرفت أنّ عدم وصوله إلينا
إنّما هو لوضوحه عندهم من العوام و الخواصّ.
و
لذا ورد في الروايات السؤال عن بعض ما يتعلّق به من الفروع مثل السؤال عن حكم من
لا يكون له ساتر أصلا، و لم يقع في شيء منها السؤال عن أصل شرطيّة الستر، و حينئذ
فلا يجوز الرجوع إلى البراءة إذا شككنا في أنّه شرط لها مطلقا، أو تختصّ شرطيّته
بحال العلم و لا ذكر، إلّا أخذا قام دليل على التخصيص ببعض الموارد، ففي غيره يجوز
الرجوع إليها.
إذا
عرفت ما ذكرنا، فاعلم أنّه قد ادّعى بعض اختصاص شرطية الستر بغير صورة النسيان [1]، و استدلّ عليه بحديث «لا تعاد» [2]، إذ لا يكون الستر من الخمسة التي
يقتضي الإخلال بها وجوب الإعادة، و بقوله عليه السّلام في حديث الرفع:
«رفع عن أمّتي تسعة. ما لا يعلمون» إلى قوله: «و
الخطأ و النسيان» [3]،
و بما رواه عليّ بن جعفر عن أخيه عليه السّلام قال: سألته عن الرجل صلّى و فرجه
خارج لا يعلم به، هل عليه إعادة أو ما حاله؟ قال عليه السّلام: «لا إعادة عليه و
قد تمّت صلاته» [4]. انتهى.
بحث
حول حديث «لا تعاد.»
أقول:
لا بأس بصرف عنان الكلام إلى بيان ما يدلّ عليه حديث «لا تعاد» من المرام، لأجل
الاختلاف بين الأعلام، و إن كان قد أشير إليه سابقا لمناسبة المقام، فاعلم أنّه
حكي عن بعض الأعاظم القول بعدم اختصاص مورد الحديث بما إذا
[1] المعتبر 2: 106، المنتهى 1: 238، مدارك
الاحكام 3: 190، مختلف الشيعة 2: 100.