responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 1  صفحة : 287

هذا القبيل، إذ لم يدلّ دليل لفظيّ على أنّه شرط لها، و قد عرفت أنّ عدم وصوله إلينا إنّما هو لوضوحه عندهم من العوام و الخواصّ.

و لذا ورد في الروايات السؤال عن بعض ما يتعلّق به من الفروع مثل السؤال عن حكم من لا يكون له ساتر أصلا، و لم يقع في شي‌ء منها السؤال عن أصل شرطيّة الستر، و حينئذ فلا يجوز الرجوع إلى البراءة إذا شككنا في أنّه شرط لها مطلقا، أو تختصّ شرطيّته بحال العلم و لا ذكر، إلّا أخذا قام دليل على التخصيص ببعض الموارد، ففي غيره يجوز الرجوع إليها.

إذا عرفت ما ذكرنا، فاعلم أنّه قد ادّعى بعض اختصاص شرطية الستر بغير صورة النسيان‌ [1]، و استدلّ عليه بحديث «لا تعاد» [2]، إذ لا يكون الستر من الخمسة التي يقتضي الإخلال بها وجوب الإعادة، و بقوله عليه السّلام في حديث الرفع:

«رفع عن أمّتي تسعة. ما لا يعلمون» إلى قوله: «و الخطأ و النسيان» [3]، و بما رواه عليّ بن جعفر عن أخيه عليه السّلام قال: سألته عن الرجل صلّى و فرجه خارج لا يعلم به، هل عليه إعادة أو ما حاله؟ قال عليه السّلام: «لا إعادة عليه و قد تمّت صلاته» [4]. انتهى.

بحث حول حديث «لا تعاد.»

أقول: لا بأس بصرف عنان الكلام إلى بيان ما يدلّ عليه حديث «لا تعاد» من المرام، لأجل الاختلاف بين الأعلام، و إن كان قد أشير إليه سابقا لمناسبة المقام، فاعلم أنّه حكي عن بعض الأعاظم القول بعدم اختصاص مورد الحديث بما إذا


[1] المعتبر 2: 106، المنتهى 1: 238، مدارك الاحكام 3: 190، مختلف الشيعة 2: 100.

[2] الفقيه 1: 181 ح 857، التهذيب 2: 152 ح 597، الوسائل 4: 312. أبواب القبلة ب 9 ح 1.

[3] التوحيد: 353 ح 24، الخصال: 417 ح 9، الوسائل 15: 369. أبواب جهاد النفس ب 56 ح 1.

[4] التهذيب 2: 216 ح 851، السرائر 3: 603، الوسائل 4: 404. أبواب لباس المصلّي ب 27 ح 1.

اسم الکتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 1  صفحة : 287
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست