responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 1  صفحة : 286

بثوبه أو غيره باعتقاده، ثمَّ انكشف الخلاف في الأثناء و بنى على أن يسترها ثمَّ نسي و أتمّ صلاته فانكشف الحال، أو انكشف الخلاف بعد الفراغ عنها، أو في الأثناء، و لكن بنى على سترها مع التمكّن منه بدون فعل المنافي، أو توقّفه عليه، ففي حكمه من حيث وجوب الإعادة و عدمه إشكال.

و التحقيق أن يقال: إنّه لا مجال فيما نحن فيه و نظائره ممّا لم يدلّ على الحكم دليل لفظي حتّى يتمسّك بعمومه للتشبّث بأصالة البراءة و غيرها من الأصول النافية للتكليف، إذ كما أنّه لا يجوز الرجوع إليها لنفي أصل التكليف الذي كان ثبوته لأجل قيام السيرة المستمرة عليه و توافق الفتاوى على ثبوته، كذلك لا يجوز الرجوع إليها لنفي بعض أفراده.

إذ لا فرق في نظر العقل الراجع إليه جميع الأدلة الدالة على اعتبار تلك الأصول بين ما كان دليل الحكم لفظا صادرا عن النّبي صلّى اللّه عليه و آله و الأئمة عليهم السّلام و أصلا إلينا بعين ألفاظه، و بين ما إذا كان لأجل كثرة الابتلاء به و اشتهاره بين الناس بحيث لا يحتمل الخلاف، لم ينقله الرواة بعين ألفاظه حتّى يصل إلينا ذلك اللفظ الصادر منهم، ففي كليهما لا يجوز عند العقل الرجوع إلى البراءة و لا يحكم بعدم وجود البيان في البين.

فما اشتهر بينهم- من أنّ حجّية الدليل اللّبي كالإجماع و غيره ثابتة بالنسبة إلى القدر المتيقن، و في غيره يجوز التمسّك بالبراءة و غيرها- ممّا لا وجه له، بل نقول إنّ عدم جواز الرجوع إلى البراءة في القسم الثاني أولى من القسم الأوّل، لأنّ الحكم فيه مقطوع به لأجل وضوحه عند المتشرعة، و كون فتاوى العلماء منهم على طبقه، بخلاف الأوّل كما لا يخفى.

فالحجّة في الثاني أيضا موجودة بالنسبة إلى جميع الأفراد و الحالات من حيث العلم و الجهل و غيرهما، و ما نحن فيه من مسألة الستر و شرطيته للصلاة يكون من‌

اسم الکتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 1  صفحة : 286
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست