اسم الکتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة المؤلف : البروجردي، السيد حسين الجزء : 1 صفحة : 288
نسي
المصلّي بعض ما يعتبر في الصلاة، بل يعمّ صورة العمد مطلقا و لو مع العلم [1]، و بعضهم اقتصر على شموله لغير صورة
العلم [2].
و
التحقيق أن يقال باختصاص مورده بغير صورة العمد مطلقا، لأنّ الظاهر أنه مسوق لبيان
حكم من كان قاصدا لامتثال التكليف المتوجّه إليه، و كان ذلك داعيا له إلى الإتيان،
و من المعلوم أنّ مثل هذا الشخص لا يترك ما يعتبر في الصلاة من الأجزاء و الشرائط
عمدا، و لا يوجد ما كان وجوده مضرّا بصحّة الصلاة اختيارا.
نعم
قد يعرض له بعض الطوارئ الخارجية و العوارض القهرية، فيوجب فقدان بعض ما له دخل في
صحتها، أو وجدان بعض ما كان وجوده مضرّا بها، فإنّ مثل هذا ينبغي أن يحكم عليه
بوجوب الإعادة أو عدمه، و إلّا فالمكلّف الذي يترك ما له دخل فيها عن عمد و اختيار
لا يكون في الحقيقة قاصدا للامتثال، مريدا لتحصيل المأمور به، و لا يكون الداعي له
إلى الإتيان بذلك هو أمر المولى، فلا يناسبه الحكم بوجوب الإعادة، بل المناسب
الحكم عليه بوجوب الإتيان بأصل الصلاة فيما كان تاركا له مع العلم بكيفيتها و
أجزائها و شرائطها، و الحكم بوجوب التعلم و الإتيان بما هو معتبر فيها فيما كان
جاهلا.
نعم
الجاهل الذي لا يكون متردّدا في صحة ما يأتي به و لا يحتمل الخلاف، لا يبعد الحكم
بدخوله في مورد الحديث، فلا تجب الإعادة عليه في غير الخمسة المذكورة فيه، و هذا
لا فرق فيه بين أن يكون جاهلا بالحكم أو الموضوع.
و
بعد ذلك يقع الكلام في شمول الحديث لما إذا أوجد بعض الموانع نسيانا أو جهلا
بالمعنى الذي مرّ آنفا، من جهة أنّ المستثنى منه في الحديث غير مذكور،