responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 1  صفحة : 214

المسألة الثانية: كفاية العمل بالمظنّة في القبلة

لو علم المستقبل بالجهة التي وقعت الكعبة فيها بسبب الأمارات التي عيّنت شرعا لتعين القبلة أو بغيرها، وجب عليه العمل على طبقه.

و دعوى أنّ تلك الأمارات لا تفيد العلم بالقبلة بل تورث الظنّ بها.

مدفوعة بأنّا لا نسلّم ذلك إذا كانت القبلة للبعيد هي الجهة بالمعنى المذكور، فإنّها بناء عليه تفيد العلم قطعا. نعم لو كانت القبلة هي عين الكعبة، فالتحقيق أنّها تفيد الظن بها كما عن الشهيد الثاني و غيره‌ [1]، و لو لم يعلم بتلك الجهة كما إذا كانت الشمس في النهار، أو القمر و سائر النجوم في الليل مستورة تحت غيم و نحوه، و لم يتميّز قطب الشمال أو الجنوب، ففي كفاية العمل بالمظنة أو عدمها خلاف.

و منشأ الخلاف اختلاف الأخبار الواردة في هذا المقام، فطائفة منها تدل على كفاية العمل بالظن، مثل ما رواه الكليني في الصحيح عن زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السّلام: «يجزئ التحرّي أبدا إذا لم يعلم أين وجه القبلة» [2] فإنّ لفظ التحرّي قد أطلق على العمل على طبق الراجح، فإنّه هو الأحرى من العمل بالمرجوح، كما هو المتداول في تلك الأزمنة.

و المراد بالاجزاء إمّا أن يكون هو الاجزاء بالنسبة إلى مقام العمل، بمعنى أنّه يجوز للمكلّف في مقام العمل أن يعتمد على الظنّ و يعمل على طبقه، و حينئذ فلا


[1] مسالك الأفهام 1: 156، الروضة البهيّة 1: 192، الذكرى 3: 162، جامع المقاصد 2: 69، مدارك الأحكام 3:

131- 132.

[2] الكافي 3: 285 ح 7، التهذيب 2: 45 ح 146، الاستبصار 1: 295 ح 1087، الوسائل 4: 307. أبواب القبلة ب 6 ح 1.

اسم الکتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 1  صفحة : 214
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست