responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 1  صفحة : 215

تعرّض في الرواية لحال المكلّف بعد انكشاف الخلاف.

و إمّا أن يكون هو الاجزاء بالنسبة إلى الواقع، و معناه أنّه يكفي ذلك واقعا كصورة العلم بالقبلة، فيجزي العمل على طبق المظنة، و لو انكشف الخلاف و هو الظاهر من الرواية.

ثمَّ إنّ فيها إشعارا بأنّ عدم العلم بالقبلة أمر قد يتّفق و هو مؤيّد لما ذكرناه من أنّ قبلة البعيد هي الجهة دون العين، إذ لو كانت قبلة البعيد هي العين لزم أن تكون صورة عدم العلم أكثر من صورة العلم كما لا يخفى، و مثل رواية سماعة قال: سألته عن الصلاة بالليل و النهار إذا لم ير الشمس و لا القمر و لا النجوم؟ قال عليه السّلام: «اجتهد رأيك و تعمّد القبلة جهدك» [1]. فإنّ الرأي هو المشي على طبق الظنّ.

و جملة من الأخبار تدل على كفاية الصلاة إلى إحدى الجوانب الأربع للمتحيّر، مثل ما رواه زرارة و محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام إنّه قال: «يجزئ المتحيّر أبدا أينما توجّه إذا لم يعلم أين وجه القبلة» [2]. و مرسلة ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السّلام عن قبلة المتحيّر؟ فقال:

«يصلّي حيث يشاء» [3] فإنّ ظاهرهما كفاية الصلاة إلى أيّ جهة شاء المصلّي المتحيّر.

و المراد بالمتحيّر إمّا من لا علم له كما يدل عليه ذيل الرواية الأولى فيشمل صورة المظنة أيضا، و حينئذ فيتحقق التعارض بينهما و بين الروايتين المتقدمتين الدالتين على وجوب العمل بالظن، و قاعدة الجمع حينئذ تقتضي التخصيص و حمل‌


[1] الكافي 3: 284 ح 1، التهذيب 2: 46 ح 147 و ص 255 ح 1009، الاستبصار 1: 295 ح 1089، الوسائل 4:

308. أبواب القبلة ب 6 ح 2.

[2] الفقيه 1: 179 ح 845، الوسائل 4: 311. أبواب القبلة ب 8 ح 2.

[3] الكافي 3: 286 ح 10، الوسائل 4: 311. أبواب القبلة ب 8 ح 3.

اسم الکتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 1  صفحة : 215
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست