responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 1  صفحة : 213

الأولى يلزم عليه أن ينحرف عن نقطة الجنوب نحو المغرب بقليل لو جعلنا المنكب عبارة عمّا بين المفصل و العنق، و لو جعلناه عبارة عمّا بين المفصل و العضد لزم أن ينحرف كثيرا.

و أمّا لو عمل على طبق الأمارة الثانية لزم الانحراف عن نقطة الجنوب نحو المشرق فإنّ الشمس تكون في تلك الحالة على دائرة نصف النهار، و جعلها في هذه الحالة على الحاجب الأيمن يستلزم الانحراف المذكور، و أمّا لو راعى العلامة الثالثة فاللازم أن يتوجّه نحو نقطة الجنوب.

فظهر أنّ مقتضى هذه العلامات لا يكاد يجتمع، و عدم الاجتماع مع كونها علامة لأهل بلد واحد دليل على ما ذكرنا، إلّا أن يقال إنّ هذه الأمارات ليست علامات لجميع أهل العراق بل يختصّ كلّ واحدة منها ببلد منه، فالعلامة الاولى تكون أمارة لأوساط العراق كالكوفة، و الثانية لأطرافه الغربية كسنجار، و الثالثة لأطرافه الشرقية كالبصرة و ما والاها، و لكن يبعد ذلك عدم القرينة على التخصيص، مضافا إلى وجود القرينة على الخلاف، و هي أنّ قبلة الأطراف الغربية من العراق كالموصل، هي نقطة الجنوب دون الانحراف عنها إلى جانب المشرق.

و قد تلخّص من جميع ما ذكرنا أنّ قبلة البعيد هي ربع الدائرة التي تمرّ بسطح الكعبة، و تقع الكعبة في جزء منها، فيكفي توجّه المستقبل نحو ذلك الربع، و هو الربع الذي يكون محاذيا للإمام الذي هي جهة من الجهات الأربع، فإنّ الشخص إذا وقف في مركز دائرة، يكون كلّ ربع من هذه الدائرة محاذيا لربع دورة رأسه، فيكفي محاذاة ربع دورة الرأس المسمّى بالوجه لربع الدائرة الكبيرة التي وقع الشخص في مركزها، و هو الربع الذي يكون مشتملا على الكعبة، فافهم و اغتنم.

اسم الکتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 1  صفحة : 213
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست