responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 1  صفحة : 175

فريضتها، كما في نافلة الظهرين، و يدلّ على ذلك أنّه لا إشكال في أنّه لو اشتغل بعد العشاء بالنوافل يستحبّ له أن يجعل الوتيرة خاتمة لها، كما ورد عليه النص أيضا [1].

و من المعلوم أنّه ربما تكون النوافل كثيرة كما في ليالي شهر رمضان، و حينئذ فلا تصدق البعدية العرفية لثبوت الفصل الطويل، اللّهم إلّا أن يقال: بأنّ الدليل الذي يستفاد منه البعدية، يقيد إطلاقه بما إذا كان الشخص آتيا بالنوافل، فلا يجوز التأخير في غير هذا المورد و هو كما ترى.

الثاني: لو أتى بفريضة العشاء في آخر وقتها، فهل يشرع بعدها النافلة بحيث تكون أداء أم تصير قضاء؟ لا يبعد أن يقال: بأنّ المستفاد من النصوص الدالّة على امتداد العشاء إلى النصف أو الفجر [2] هو امتدادها بنافلتها، لأنّها من متمّماتها فلا يستفاد منها التأخير.

المسألة الرابعة: وقت صلاة الليل‌

لا إشكال في أنّ وقتها من أوّل انتصاف الليل إلى الفجر، كما استقرت عليه الفتاوى‌ [3]، و يدلّ عليه بعض النصوص مثل مرسلة الصدوق قال: قال أبو جعفر عليه السّلام: «وقت صلاة الليل ما بين نصف الليل إلى آخره» [4]. و ضعفها منجبر


[1] راجع ص 173.

[2] الوسائل 4: 184- 185. أبواب المواقيت ب 17 ح 2، 4، 6 و ص 288 ب 62 ح 3 و 4.

[3] المسائل الناصريّات: 198 مسألة 76، المهذّب 1: 70، الوسيلة: 83، المراسم: 63، الخلاف 1: 533 مسألة 272، السرائر 1: 196 و 202، المعتبر 2: 54، تذكرة الفقهاء 2: 318 مسألة 39.

[4] الفقيه 1: 302 ح 1379، الوسائل 4: 248. أبواب المواقيت ب 43 ح 2.

اسم الکتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 1  صفحة : 175
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست