اسم الکتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة المؤلف : البروجردي، السيد حسين الجزء : 1 صفحة : 175
فريضتها،
كما في نافلة الظهرين، و يدلّ على ذلك أنّه لا إشكال في أنّه لو اشتغل بعد العشاء
بالنوافل يستحبّ له أن يجعل الوتيرة خاتمة لها، كما ورد عليه النص أيضا [1].
و
من المعلوم أنّه ربما تكون النوافل كثيرة كما في ليالي شهر رمضان، و حينئذ فلا
تصدق البعدية العرفية لثبوت الفصل الطويل، اللّهم إلّا أن يقال: بأنّ الدليل الذي
يستفاد منه البعدية، يقيد إطلاقه بما إذا كان الشخص آتيا بالنوافل، فلا يجوز
التأخير في غير هذا المورد و هو كما ترى.
الثاني:
لو أتى بفريضة العشاء في آخر وقتها، فهل يشرع بعدها النافلة بحيث تكون أداء أم
تصير قضاء؟ لا يبعد أن يقال: بأنّ المستفاد من النصوص الدالّة على امتداد العشاء
إلى النصف أو الفجر [2]
هو امتدادها بنافلتها، لأنّها من متمّماتها فلا يستفاد منها التأخير.
المسألة
الرابعة: وقت صلاة الليل
لا
إشكال في أنّ وقتها من أوّل انتصاف الليل إلى الفجر، كما استقرت عليه الفتاوى [3]، و يدلّ عليه بعض النصوص مثل مرسلة
الصدوق قال: قال أبو جعفر عليه السّلام: «وقت صلاة الليل ما بين نصف الليل إلى
آخره» [4]. و ضعفها منجبر