responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 1  صفحة : 176

بعمل الأصحاب و مطابقة فتوى المشهور، مضافا إلى أنّ المسألة من المسائل المذكورة في الكتب المعدّة لنقل الفتاوى المتلقّاة عن الأئمة عليهم السّلام، و حينئذ فلا يعبأ بما ذهب إليه بعض المتأخرين من الخلاف في ذلك‌ [1]، خصوصا بعد استمرار عمل الأئمة المعصومين عليهم السّلام على ذلك.

و بالجملة: فلا إشكال في ذلك، كما أنّه لا إشكال في جواز تقديمها على المسافر، أو شابّ تمنعه رطوبة رأسه، أو يشقّ عليه القيام، أو نحو ذلك‌ [2]، كما أنّه لا إشكال في ثبوت القضاء لها لو لم يؤت بها في وقتها [3]، و كذا في كون القضاء أفضل من التقديم فيما إذا دار الأمر بينهما، لدلالة أخبار كثيرة على ذلك كلّه‌ [4].

إنّما الإشكال في وجه مقالة المشهور، من أنّ كلّما قرب من الفجر كان أفضل، و أنّه هل يدل عليه دليل لفظي أم لا؟ و إن كان قد ادّعى عليه الإجماع‌ [5] فلا بدّ من ملاحظة الأخبار فنقول:

منها: رواية معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن أفضل ساعات الوتر؟ فقال: «الفجر أوّل ذلك» [6].

و منها: رواية أبان بن تغلب قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: أيّ ساعة كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يوتر؟ فقال: «على مثل مغيب الشمس إلى صلاة المغرب» [7].


[1] جواهر الكلام 7: 193.

[2] الخلاف 1: 537 مسألة 275، النهاية: 61، المقنعة: 142، جواهر الكلام 7: 205.

[3] الخلاف 1: 537 مسألة 275، المعتبر 2: 58، المنتهى 1: 212، كشف اللثام 3: 117، جواهر الكلام 7: 207.

[4] الوسائل 4: 255. أبواب المواقيت ب 45.

[5] الخلاف 1: 533 مسألة 272، المعتبر 2: 54، تذكرة الفقهاء 2: 318 مسألة 39.

[6] الكافي 3: 448 ح 23، التهذيب 2: 336 ح 1388، الوسائل 4: 271. أبواب المواقيت ب 54 ح 1.

[7] الكافي 3: 448 ح 24، الوسائل 4: 271. أبواب المواقيت ب 54 ح 2.

اسم الکتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 1  صفحة : 176
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست