اسم الکتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة المؤلف : البروجردي، السيد حسين الجزء : 1 صفحة : 176
بعمل
الأصحاب و مطابقة فتوى المشهور، مضافا إلى أنّ المسألة من المسائل المذكورة في
الكتب المعدّة لنقل الفتاوى المتلقّاة عن الأئمة عليهم السّلام، و حينئذ فلا يعبأ
بما ذهب إليه بعض المتأخرين من الخلاف في ذلك
[1]، خصوصا بعد استمرار عمل الأئمة المعصومين عليهم السّلام على ذلك.
و
بالجملة: فلا إشكال في ذلك، كما أنّه لا إشكال في جواز تقديمها على المسافر، أو
شابّ تمنعه رطوبة رأسه، أو يشقّ عليه القيام، أو نحو ذلك
[2]، كما أنّه لا إشكال في ثبوت القضاء لها لو لم يؤت بها في وقتها [3]، و كذا في كون القضاء أفضل من التقديم
فيما إذا دار الأمر بينهما، لدلالة أخبار كثيرة على ذلك كلّه [4].
إنّما
الإشكال في وجه مقالة المشهور، من أنّ كلّما قرب من الفجر كان أفضل، و أنّه هل يدل
عليه دليل لفظي أم لا؟ و إن كان قد ادّعى عليه الإجماع
[5] فلا بدّ من ملاحظة الأخبار فنقول:
منها:
رواية معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن أفضل ساعات الوتر؟
فقال: «الفجر أوّل ذلك» [6].
و
منها: رواية أبان بن تغلب قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: أيّ ساعة كان
رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يوتر؟ فقال: «على مثل مغيب الشمس إلى صلاة
المغرب» [7].