responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 1  صفحة : 174

مذكور في الجوامع الأولية، غاية الأمر أنّه لم يصل إلينا.

نعم ربما يستدل للحكم الثاني بما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام حيث قال:

«و ليكن آخر صلاتك وتر ليلتك» [1].

و فيه: أنّه لا دليل على كون المراد بالوتر الوتيرة التي هي نافلة العشاء، و ما ورد من أنّ المؤمن لا يبيت إلّا بوتر [2]، لا يكون شاهدا على هذا المعنى، إذ ليس في معنى البيتوتة النوم، بل المقصود به الإتيان بالليل كما يظهر ذلك بملاحظة موارد الاستعمالات، و يمكن الاستدلال لامتدادها بامتداد وقت الفريضة بالإطلاقات الواردة في المقام مع سلامتها عن المعارض كما لا يخفى.

فرعان:

الأوّل: هل يعتبر في الوتيرة التي يؤتى بها بعد العشاء، البعدية العرفية المتّصلة كما يظهر من بعض المتأخرين‌ [3]، حيث اعتبر عدم الفصل المفرط بين فريضة العشاء و نافلتها، فلا يشرع الإتيان بها في آخر النصف مثلا مع الإتيان بالفريضة في أوّل الليل، أو لا يعتبر ذلك؟ وجهان.

ربّما يستدل للأوّل بأن المنساق من الأدلة الدالة على بعديتها [4] هو البعدية المتصلة، و لكن لا يخفى أنّ الظاهر كون البعدية في نافلة العشاء، في مقابل القبلية في نافلة الظهرين، فالمراد أنّ نافلة العشاء لا بدّ أن يؤتى بها بعد العشاء لا قبل‌


[1] الكافي 3: 453 ح 12، التهذيب 2: 274 ح 1087، الوسائل 8: 166. أبواب بقيّة الصلوات المندوبة ب 42 ح 5.

[2] التهذيب 2: 341 ح 1412، الفقيه 1: 128 ح 604، علل الشرائع: 267 و ص 330 ح 4، عيون الأخبار 2:

113، الوسائل 4: 94- 95. أبواب المواقيت ب 29 ح 1، 2، 4، 5.

[3] جواهر الكلام 7: 191، مجمع الفائدة و البرهان 2: 32، مصباح الفقيه كتاب الصلاة: 47.

[4] الوسائل 4: 45. أبواب أعداد الفرائض ب 13.

اسم الکتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 1  صفحة : 174
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست