و
فيه: أنّه لا دليل على كون المراد بالوتر الوتيرة التي هي نافلة العشاء، و ما ورد
من أنّ المؤمن لا يبيت إلّا بوتر [2]، لا يكون شاهدا على هذا المعنى، إذ ليس في معنى البيتوتة النوم، بل
المقصود به الإتيان بالليل كما يظهر ذلك بملاحظة موارد الاستعمالات، و يمكن
الاستدلال لامتدادها بامتداد وقت الفريضة بالإطلاقات الواردة في المقام مع سلامتها
عن المعارض كما لا يخفى.
فرعان:
الأوّل:
هل يعتبر في الوتيرة التي يؤتى بها بعد العشاء، البعدية العرفية المتّصلة كما يظهر
من بعض المتأخرين [3]،
حيث اعتبر عدم الفصل المفرط بين فريضة العشاء و نافلتها، فلا يشرع الإتيان بها في
آخر النصف مثلا مع الإتيان بالفريضة في أوّل الليل، أو لا يعتبر ذلك؟ وجهان.
ربّما
يستدل للأوّل بأن المنساق من الأدلة الدالة على بعديتها
[4] هو البعدية المتصلة، و لكن لا يخفى أنّ الظاهر كون البعدية في نافلة
العشاء، في مقابل القبلية في نافلة الظهرين، فالمراد أنّ نافلة العشاء لا بدّ أن
يؤتى بها بعد العشاء لا قبل