responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الديات المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 91

[مسألة 9 لو أجّج ناراً في ملكه بمقدار حاجته‌]

مسألة 9 لو أجّج ناراً في ملكه بمقدار حاجته مع عدم احتمال التعدي لم يضمن لو اتفق التعدي فأتلف نفساً أو مالًا بلا إشكال كما لا إشكال في الضمان لو زاد على‌ مقدار حاجته مع علمه بالتعدي و الظاهر ضمانه مع علمه بالتعدي و إن كان بمقدار الحاجة بل الظاهر الضمان لو اقتضت العادة التعدي مع الغفلة عنه فضلًا عن عدمها. و لو أجّج زائداً على‌ مقدار حاجته فلو اقتضت العادة عدم التعدي فاتفق بأمر آخر على‌ خلاف العادة و لم يظن التعدي فالظاهر عدم الضمان و لو كان التعدي بسبب فعله ضمن و لو كان التأجيج بقدر الحاجة (1).

(1) لم يرد في هذه المسألة و هو تأجيج النار في الملك رواية دالة على‌ حكم على‌ خلاف القاعدة فاللازم الحكم فيها على‌ طبقها و هو يقتضي عدم ثبوت الضمان بلا إشكال في الفرض الأول الذي اتفق التعدي فأتلفت نفساً أو مالًا و لم يكن محتملًا بوجه أصلًا ضرورة إن أصل التأجيج كان في ملكه و كان بمقدار الحاجة و التعدي غير محتمل بل اتفق على‌ خلاف العادة كما أنه يقتضي الضمان لو كان زائداً على‌ مقدار الحاجة و كان التعدي معلوماً بل الظاهر الضمان مع العلم بالتعدي و إن كان بمقدار الحاجة لأنه بمنزلة إتلاف مال الغير الواقع في ملك المتلف بالكسر.

و أمّا لو كانت العادة مقتضية للتعدي فتارة يكون غير غافل عن التعدي و اخرى‌ يكون غافلًا عنه و الظاهر الضمان في كلتا الصورتين لأن الغفلة عن التعدي و عدمها مؤثران في الحكم التكليفي الذي هو الجواز و عدمه لا في الحكم الوضعي الذي هو الضمان و عدمه هذا كله فيما لو كان التأجيج بمقدار الحاجة.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الديات المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست