responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الديات المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 92

[مسألة 10 لو أجّجها في ملك غيره بغير إذنه‌]

مسألة 10 لو أجّجها في ملك غيره بغير إذنه أو في الشارع لا لمصلحة المارة ضمن ما يتلف بها بوقوعه فيها من النفوس و الأموال و إن لم يقصد ذلك نعم لو ألقى‌ آخر مالًا أو شخصاً في النار لم يضمن مؤجّجها بل الضمان على‌ الملقي، و لو وقعت الجناية بفعله التوليدي كما أجّجها و سرت إلى‌ محلّ فيه الأنفس و الأموال يكون ضامناً للأموال و أمّا الأنفس فمع العمد و تعذر الفرار فعليه القصاص و مع شبهه الدية في ماله، و مع الخطاء المحض فعلى العاقلة ثم إنه يأتي في فتح المياه ما ذكرنا في إضرام النار (1).

و أمّا لو كان التأجيج زائداً على‌ مقدار الحاجة فإن كانت العادة مقتضية لعدم التعدي و لكنه اتفق بأمر آخر على‌ خلاف العادة و لم يكن التعدي مظنوناً فضلًا عن كونه معلوماً فالظاهر إنه لا وجه للضمان نعم لو كان التعدي بسبب فعله ضمن من دون فرق بين ما لو كان التأجيج زائداً على‌ مقدار الحاجة أو بمقدارها لأن المفروض إن فعله صار سبباً للتعدي و إن لم يعلم به كالنائم إذا أتلف مال الغير فتدبر.

(1) لو كان تأجيج النار في ملك الغير بغير إذنه أو في الشارع بلا لحاظ مصلحة المارة بل لغرض نفسه فالنفوس و الأموال التالفة بذلك مضمونة و إن لم يقصد التلف أصلًا و هذا من دون فرق بين مقدارها أصلًا لدخوله في بعض العناوين السابقة الموجبة للضمان نعم لو ألقى‌ آخر مالًا أو شخصاً في النار فتلفا أو أحدهما لا يكون الضمان إلّا على‌ الملقى و لا يكون المؤجج ضامناً بوجه لأن التلف مستند إلى‌ الإلقاء الذي هو فعل الملقي بالمباشرة.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الديات المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 92
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست