رابعها ما لو كان البناء في ملكه مستوياً لكنه مال إلى غير ملكه فإن كان
السقوط قبل التمكن من الإزالة فلا إشكال في عدم الضمان و إن كان بعد التمكن من
الإزالة فيمكن أن يقال بالضمان لأنه يتحقق الاستناد إليه عرفاً بعد تمكنه من
الإزالة و عدم فعلها كما لا يخفى.
خامسها ما لو تحقق ميل الحائط و الجدار من الغير فإن لم يتمكن المالك من
الإزالة بوجه فالضمان على الغير بلا إشكال و مع التمكن من الإزالة فالضمان لا
يرتفع عن الغير بوجه لكن البحث في إنه هل يكون بالخصوص ضامناً أو إن المالك
المتمكن من الإزالة أيضاً ضامن غاية الأمر استقرار الضمان على الغير فيرجع الورثة
إلى المالك و هو إلى المتعدي لا يبعد الأول بعد فرض الاستناد إلى الغير فقط و
إن تمكن المالك من الإزالة فتدبر.