responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الديات المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 89

[مسألة 8 لو بنى‌ حائطاً في ملكه أو ملك مباح على‌ أساس يثبت مثله عادة فسقط من دون ميل‌]

مسألة 8 لو بنى‌ حائطاً في ملكه أو ملك مباح على‌ أساس يثبت مثله عادة فسقط من دون ميل و لا استهدام بل على‌ خلاف القاعدة كسقوطه بزلزلة و نحوها لا يضمن صاحبه ما تلف به و إن سقط في الطريق أو في ملك الغير و كذا لو بناه مائلًا إلى‌ ملكه، و لو بناه مائلًا إلى‌ ملك غيره أو إلى‌ الشارع ضمن، و كذا لو بناه في غير ملكه بلا إذن من المالك، و لو بناه في ملكه مستوياً فمال إلى‌ غير ملكه فإن سقط قبل تمكنه من الإزالة فلا ضمان، و إن تمكن منها فللضمان وجه، و لو أماله غيره فالضمان عليه إن لم يتمكن المالك من الإزالة و إن تمكن فالضمان لا يرفع عن الغير فهل عليه ضمان فيرجع الورثة إليه و هو يرجع إلى‌ المتعدي أو لا ضمان إلّا على‌ المتعدي؟ لا يبعد الثاني (1).

(1) لو بنى‌ حائطاً في ملكه أو ملك مباح على‌ أساس يثبت مثله عادة و لكنه سقط فللمسألة صور و فروض:

أحدها ما إذا كان مستوياً غير مائل أصلًا و لكنه سقط على‌ خلاف القاعدة من دون ميل و لا استهدام كسقوطه بزلزلة و نحوها فالظاهر عدم تحقق ضمان صاحب الحائط أصلًا و إن كان سقط في الطريق أو في ملك الغير.

ثانيها ما إذا لم يكن مستوياً بل مائلًا لكنه كان الميل إلى‌ ملكه فإنه حينئذ لا ضمان بوجه.

ثالثها ما إذا كان مائلًا إلى‌ ملك غيره أو إلى‌ الشارع فإن الضمان حينئذ متحقق لأنه يدخل في بعض المسائل السابقة التي فيها الضمان و هكذا ما لو كان البناء في غير

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الديات المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 89
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست