responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الديات المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 88

..........

النصف كما إنه على‌ كل منهما نصف دية صاحبه مع تلفهما و نصف دية من تلف فيهما.

ثالثها ما إذا لم يكن القيمان مالكين كما إذا كانا غاصبين أو أجيرين أو كان أحدهما غاصباً و الآخر أجيراً فيتحقق مضافاً إلى‌ ما ذكر ضمان نفس السفينتين بالإضافة إلى‌ نصفهما لأن المفروض عدم كونهما ملكاً لهما كما إن المفروض صورة الاستناد و الإضافة أو التفريط منهما.

رابعها ما إذا لم يكن هناك استناد أصلًا بل كان بغير فعلهما من غير تفريط أصلًا كما إذا غلبتهما الرياح مثلًا فإنه حينئذ لا وجه للضمان أصلًا.

خامسها ما إذا كان هناك تفريط من أحدهما دون الآخر فالضمان على‌ المفرّط فقط و مما ذكرنا ظهر حكم الفرع الأخير الذي ذكره الماتن (قدّس سرّه) و هكذا الموارد المشابهة كما لا يخفى‌.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الديات المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 88
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست