responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الديات المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 61

[مسألة 7 النائم إذا أتلف نفساً أو طرفاً بانقلابه‌]

مسألة 7 النائم إذا أتلف نفساً أو طرفاً بانقلابه أو سائر حركاته على‌ وجه يستند الإتلاف إليه فضمانه في مال العاقلة و في الظئر إذا انقلبت فقتلت الطفل رواية بأن عليها الدية كاملة من مالها خاصة إن كانت إنما ظأرت طلباً للعز و الفخر و إن كانت إنما ظأرت من الفقر فإن الضمان على‌ عاقلتها، و في العمل بها تردد و لو كان ظئرها للفقر و الفخر معاً فالظاهر إن الدية على‌ العاقلة، و الأُم لا تلحق بالظئر (1).

فكيف بإذنه في المباح المأذون في فعله انتهى‌ و مما ذكرنا ظهر الوجه في نفي بعد الماتن (قدّس سرّه) عن كفاية إبراء المريض الكامل العقل حتى فيما ينتهي إلى‌ القتل كما إنه ظهر مما ذكرنا إن الأحوط للطبيب الاستبراء من المريض و من وليّه بالمعنى المذكور جميعاً فتدبر كما إنه ظهر إن قول ابن إدريس إنما يتم على‌ مبناه من عدم حجية خبر الواحد رأساً و لو كان صحيحاً و أمّا بناء على‌ مبنى‌ غيره فلا يتم أصلًا.

(1) أمّا الوجه في أصل ضمان النائم غير الظئر بل الظئر إذا أتلف بالانقلاب أو سائر الحركات على‌ وجه يستند إليه الإتلاف فهي ما عرفت من قاعدة الإتلاف الجارية في مورده من دون التقييد بقيد البلوغ أو عدم الجنون أو حالة اليقظة و أما كون ضمان النائم غير الظئر على‌ العاقلة فلعدم قصد الإتلاف و لا وجود آلته فالقتل خطائي محض تكون ديته على‌ العاقلة. و أما النائم الظئر فقد وردت فيه رواية محمد ابن مسلم التي رواها الكليني عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن محمد بن أسلم عن هارون بن الجهم عنه و الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن خالد

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الديات المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 61
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست