و
كذا بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن نائحة (ناحية) عن محمد بن علي عن
عبد الرحمن بن سالم عن أبيه عن أبي جعفر (عليه السّلام) و كذا بإسناده عن الصفار
عن محمد بن الحسين عن محمد بن أسلم الجبلي عن الحسين بن خالد و غيره عن أبي الحسن
الرضا (عليه السّلام) و الصدوق بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن ناحية
و البرقي في المحاسن عن أبيه عن هارون بن الجهم قال أبو جعفر (عليه السّلام) أيّما
ظئر قوم قتلت صبيّاً لهم و هي نائمة فقتلته فإن عليها الدية من مالها خاصة إن كانت
إنما ظاءرت طلب العز و الفخر، و إن كانت إنما ظاءرت من الفقر فإن الدية على
عاقلتها [1].
و
قد ذكر في المتن إن في العمل بها تردّداً و ذكر الشهيد الثاني و المحقق الأردبيلي
و صاحب الجواهر (قدّس سرّهم) إن هذه الروايات في إسنادها ضعف و جهالة مع أَنّ
رواية محمد بن مسلم صحيحة بأحد طريقيها و طريق البرقي إليه صحيح و لا محيص عن
الأخذ بها بعد عدم ثبوت الاعراض عنها بل أفتى على طبقها الصدوق و الشيخ و
العلامة في الإرشاد و الشهيد في اللمعة و إن خالف في ذلك العلامة في بعض كتبه و
ولده و ثاني الشهيدين و صاحب المسالك فقالوا إن الدية على العاقلة مطلقاً معلّلًا
في الأخير بعد النسبة إلى أكثر المتأخرين بأنه خطاء محض و ذهب جماعة كالمفيد و
سلّار و ابني حمزة و إدريس إن الدية على الظئر مطلقاً و كيف كان فلا يجوز الاعراض
عن الرواية نعم حيث إن الحكم فيها على خلاف القاعدة فاللازم الاقتصار على موردها
فاللازم إن
[1] الوسائل: أبواب موجبات الضمان، الباب التاسع
و العشرون، ح 1.