responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الديات المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 60

..........

ظاهراً و ربما يرشد إليه لفظ وليّه.

و لكنه ربما يقال إنه لا مانع من الاستشهاد بالرواية و إن كانت ضعيفة بعد الانجبار بفتوى‌ المشهور مع أن الاحتمال المزبور فيها خلاف الظاهر الذي هي الحجة في الأحكام الشرعية فلا مانع من الخروج بها عن قاعدة عدم إسقاط الحق قبل ثبوته و الظاهر من الولي الذي تؤخذ منه البراءة هو من يرجع إليه الأمر فإن كانت المعالجة معالجة حيوان فوليّه مالكه و إن كانت معالجة إنسان فإن كان بالغاً عاقلًا فالولي هو نفسه و إن كان صبيّاً أو مجنوناً فالولي وليه.

ثم إنه ذكر صاحب الجواهر (قدّس سرّه) إنه ينبغي الجزم به أي بالقول الثاني إذا أخذ بعنوان الشرطية في عقد اجارة الطبيب مثلًا إذ هو حينئذ كاشتراط سقوط خيار الحيوان و المجلس و نحوهما مما يندرج تحت قولهم المؤمنون عند شروطهم إلى‌ أن قال مضافاً إلى‌ إمكان القطع به في مثل الأموال التي منها ما هو محل البيطرة ضرورة إنه إذن في الإتلاف على‌ وجه يجري مجرى أفعال العقلاء نحو غيره من الإتلافات و منه يعلم الوجه في غير المال مما له الاذن فيه إذا كان جارياً مجرى أفعال العقلاء كما في العلاج و ليس هذا من الإبراء قبل ثبوت الحق بل من الاذن في الشي‌ء المقتضية لعدم ثبوته نحو الاذن في أكل المال انتهى‌.

و حكي عن نكت النهاية للمحقق قوله: و إنما عدل أي في الخبر إلى‌ الولي لأنه هو المطالب على‌ تقدير التلف فلما شرع الإبراء قبل الاستقرار لمكان الضرورة صرف إلى‌ من يتولى‌ المطالبة بتقدير وقوع ما يبرء منه. و لا أستبعد الإبراء من المريض فإنه يكون فعلًا مأذوناً فيه و المجني عليه إذا أذن في الجناية سقط ضمانها

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الديات المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 60
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست