responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الديات المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 59

[مسألة 6 الظاهر براءة الطبيب و نحوه من البيطار و الختان بالإبراء قبل العلاج‌]

مسألة 6 الظاهر براءة الطبيب و نحوه من البيطار و الختان بالإبراء قبل العلاج، و الظاهر اعتبار إبراء المريض إذا كان بالغاً عاقلًا فيما لا ينتهي إلى‌ القتل و الولي فيما ينتهي إليه و صاحب المال في البيطار و الولي في القاصر و لا يبعد كفاية إبراء المريض الكامل العقل حتى فيما ينتهي إلى‌ القتل و الأحوط الاستبراء منهما (1).

في حجية الرواية من جهة السكوني و إلّا فلا إيراد على‌ الرواية أصلًا و الوجه في عدم الضمان حينئذ مع إن قاعدة الإتلاف عامة؛ كون الختان أمراً واجباً و من علائم الإسلام و لا يجتمع الوجوب الشرعي مع الضمان و المفروض عدم تجاوز الحد كما لا يخفى.

(1) قال المحقق في الشرائع و هل يبرء بالإبراء قبل العلاج قيل نعم لرواية السكوني عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال من تطبب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليه و إلّا فهو ضامن‌ [1] و لأن العلاج مما تمسّ الحاجة إليه فلو لم يشرع الإبراء تعذر العلاج و قيل لا يبرء لأنه إسقاط الحق قبل ثبوته انتهى‌.

و القائل بالقول الأول الشيخان و أتباعهما و جمع كثير من الفقهاء و في محكي المسالك إنه المشهور بل في محكي ظاهر الغنية أو صريحها الإجماع عليه و بالقول الثاني ما حكي عن ابن إدريس غير القائل بحجية خبر الواحد بل قال صاحب الجواهر لم يتحقق القائل به قبل المصنف الذي ظاهره التردد و يدلُّ على‌ القول الثاني مضافاً إلى‌ ما ذكر إن الخبر المزبور يحتمل البراءة بعد الجناية مجّاناً أو على‌ مال احتمالًا


[1] الوسائل: أبواب موجبات الضمان، الباب الرابع و العشرون، ح 1.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الديات المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 59
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست