[مسألة 6 الظاهر براءة الطبيب و نحوه من البيطار
و الختان بالإبراء قبل العلاج]
مسألة
6 الظاهر براءة الطبيب و نحوه من البيطار و الختان بالإبراء قبل العلاج، و الظاهر
اعتبار إبراء المريض إذا كان بالغاً عاقلًا فيما لا ينتهي إلى القتل و الولي فيما
ينتهي إليه و صاحب المال في البيطار و الولي في القاصر و لا يبعد كفاية إبراء
المريض الكامل العقل حتى فيما ينتهي إلى القتل و الأحوط الاستبراء منهما (1).
في
حجية الرواية من جهة السكوني و إلّا فلا إيراد على الرواية أصلًا و الوجه في عدم
الضمان حينئذ مع إن قاعدة الإتلاف عامة؛ كون الختان أمراً واجباً و من علائم
الإسلام و لا يجتمع الوجوب الشرعي مع الضمان و المفروض عدم تجاوز الحد كما لا
يخفى.
(1) قال المحقق في الشرائع و هل يبرء بالإبراء
قبل العلاج قيل نعم لرواية السكوني عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال من تطبب
أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليه و إلّا فهو ضامن
[1] و لأن العلاج مما تمسّ الحاجة إليه فلو لم يشرع الإبراء تعذر العلاج
و قيل لا يبرء لأنه إسقاط الحق قبل ثبوته انتهى.
و
القائل بالقول الأول الشيخان و أتباعهما و جمع كثير من الفقهاء و في محكي المسالك
إنه المشهور بل في محكي ظاهر الغنية أو صريحها الإجماع عليه و بالقول الثاني ما
حكي عن ابن إدريس غير القائل بحجية خبر الواحد بل قال صاحب الجواهر لم يتحقق
القائل به قبل المصنف الذي ظاهره التردد و يدلُّ على القول الثاني مضافاً إلى ما
ذكر إن الخبر المزبور يحتمل البراءة بعد الجناية مجّاناً أو على مال احتمالًا
[1] الوسائل: أبواب موجبات الضمان، الباب الرابع
و العشرون، ح 1.