responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الديات المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 58

[مسألة 5 الختّان ضامن إذا تجاوز الحدّ]

مسألة 5 الختّان ضامن إذا تجاوز الحدّ و إن كان ماهراً، و في ضمانه إذا لم يتجاوزه كما إذا أضرّ الختّان بالولد فمات إشكال و الأشبه عدم الضمان (1).

نعم في التطبب المتعارف الذي يكتب الطبيب الدواء و يسلّمه إلى‌ المريض فيعمل على‌ طبقه هَل يتحقق الضمان بلحاظ كونه متلفاً عرفاً و إن كان المريض مختاراً في شربه و كان من الممكن أن لا يعمل به أصلًا أو لا يتحقق الضمان لأجل ما ذكر فيه وجهان نفى‌ في المتن البُعد عن الأول و هو الحق لأن الصدق العرفي الذي هو الملاك في أمثال المقام يوجب كونه هو المتلف و إن كان حاذقاً في العلم و متقناً في العمل الخارجي و مأذوناً في العلاج الكلي.

(1) لا شبهة في إن الختان إذا تجاوز الحدّ يكون ضامناً و إن كان ماهراً لأنه مضافاً إلى‌ قاعدة الإتلاف التي أشرنا إليها لا يكون العمل منه سائغاً شرعاً حتى يتوهم إنه لا يستعقب ضماناً لفرض التجاوز و هكذا في صورة عدم التجاوز مضافاً إلى‌ خبر السكوني الذي أشرنا إليه و لا يرد على‌ الاستدلال به ما أفاده صاحب الجواهر من احتمال أنها قضية شخصية في واقعة فإنا قد ذكرنا مراراً إن هذا الاحتمال إنما هو فيما إذا لم يكن الحاكي الإمام (عليه السّلام) أو لم يكن الغرض من حكايته بيان الحكم بل مجرد نقل القضيّة و أمّا فيما إذا كان الحاكي هو الامام (عليه السّلام) و كان الغرض من حكايته بيان الحكم الإلهي بحكاية فعل معصوم فلا مجال لمثل هذا الاحتمال بل لا مانع من التمسك بإطلاق كلامه كما في المقام فمقتضى‌ الإطلاق الضمان في صورة عدم التجاوز أيضاً لكن الكلام‌

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الديات المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 58
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست