responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الديات المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 57

..........

القول في الشرائع هو الأشبه أي بأُصول المذهب و قواعده بل حكي عن نكته الاتفاق على‌ الضمان نظراً إلى‌ أنّ الاذن في العلاج ليس إذناً في الإتلاف بل غايته عدم الاقتصاص منه لعدم كون من موارد قتل العمد و الجواز الشرعي لا ينافي الضمان و لا يستلزم عدمه كما في موارد الضرب للتأديب المتقدمة مضافاً إلى‌ رواية السكوني عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السّلام): من تطبب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليه و إلّا فهو له ضامن‌ [1]. و رواية اخرى‌ الحاكية لأن أمير المؤمنين (عليه السّلام) ضمّن ختانا قطع حشفة غلام‌ [2] و إن أورد على‌ الاستدلال بها صاحب الجواهر (قدّس سرّه) بأنه قضية في واقعة محتملة لتفريط الختان المذكور فيها بقطع الحشفة.

و كيف كان فالظاهر ثبوت الضمان كما قواه في المتن و الوجه فيه ما أشرنا إليه من إن ثبوت الدية على‌ العاقلة يكون على‌ خلاف القاعدة المقتضية لثبوت الدية في مال الجاني لأن الدية عوض عن الجناية الصادرة منه و لو لم يكن هناك قصد و إرادة قال في الشرائع فإن قلنا لا يضمن فلا بحث و إن قلنا يضمن فهو يضمن في ماله.

ثم إن هذا كله مع مباشرة الطبيب العلاج بنفسه بحيث تصح نسبة القتل إليه التي هي الأساس في هذه الموارد و أما لو وصف الدواء الكذائي بنحو الإطلاق و قال إن هذا الدواء مفيد للمريض الفلاني أو قال خطاباً للمريض إن دوائك الدواء الفلاني من غير أن يأمر بشي‌ء فالظاهر عدم الضمان لما ذكرنا من عدم صحة نسبة التلف إليه.


[1] الوسائل: أبواب موجبات الضمان، الباب الرابع و العشرون، ح 1.

[2] الوسائل: أبواب موجبات الضمان، الباب الرابع و العشرون، ح 2.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الديات المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 57
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست