responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الديات المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 50

[مسألة 31 لا دية لغير أهل الذمة من الكفار]

مسألة 31 لا دية لغير أهل الذمة من الكفار سواء كانوا ذوي عهد أم لا و سواء بلغتهم الدعوة أم لا بل الظاهر أن لا دية للذمي لو خرج عن الذمة، و كذا لا دية لو ارتد عن دينه إلى‌ غير أهل الذمة، و لو خرج ذمي من دينه إلى‌ دين ذمي آخر ففي ثبوتها إشكال و إن لا يبعد ذلك (1).

الشهرة في الفتوى‌ الموافقة لتلك الروايات و أمّا الحمل على‌ التقية فهو متأخر عن الشهرة الفتوائية على‌ ما قرّر في محله من علم الأُصول.

هذا كلّه بالإضافة إلى‌ القتل و أمّا دية الأعضاء و الجراحات فهي كدية أعضاء المسلم و جراحاته من ديته من النصف و غيره و الظاهر إن دية الرجل منهم و المرأة في الأعضاء تتساوى‌ ما لم تبلغ الثلث أو تتجاوز عنه فتدخل دية المرأة منهم في هذه المسألة المتقدمة التي فصلنا القول فيها سابقاً و في الختام نفي البعد في المتن عن التغليظ عليهم بما يغلظ به على‌ المسلم و الوجه فيه ثبوت التكليف بالإضافة إليهم و غيرهم على‌ حدّ سواء فإذا تحقق القتل في أشهر الحرم الأربعة أو في حرم مكة المعظمة أو غيرهما من موارد التغليظ لا دليل على‌ خروجهم عن هذه الجهة أصلًا كما لا يخفى‌.

(1) قال المحقق في الشرائع و لا دية لغير أهل الذمة من الكفار ذوي عهد كانوا أو أهل حرب بلغتهم الدعوة أو لم تبلغ. و حكي عن الخلاف من قتل من لم تبلغه الدعوة لم يجب عليه القود بلا خلاف و عندنا أيضاً لا يجب عليه الدية.

و يدلُّ على‌ عدم وجوب الدية موثقة إسماعيل بن الفضل قال سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن دماء المجوس و اليهود و النصارى هل عليهم و على‌ من قتلهم شي‌ء إذا غشوا

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الديات المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 50
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست