responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الديات المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 51

..........

المسلمين و أظهروا العداوة لهم و الغش قال لا إلّا أن يكون متعوداً لقتلهم‌ [1].

و مثل هذه الرّواية شاهدة على‌ إن المراد من الطوائف الثلاثة المتقدمة هو خصوص الذمي منهم بل ربما كان في بعض نصوص دية أهل الذمة إشعار بالاختصاص. نعم يبقى‌ الكلام بعد ظهور أنه لا دية للذمي لو خرج عن الذمة أو ارتد عن دينه إلى‌ غير أهل الذمة فيما لو خرج ذمي عن دينه إلى‌ دين ذمي آخر كما لو صار يهودي نصرانياً مع عدم الخروج عن الذمة و لا يبعد فيه الثبوت بعد اتصافه حال القتل بكونه ذمّيا فتدبر.


[1] الوسائل: أبواب ديات النفس، الباب السادس عشر، ح 1.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الديات المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 51
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست