responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الديات المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 49

..........

و رواية زرارة عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال من أعطاه رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله) ذمّة فديته كاملة قال زرارة فهؤلاء قال أبو عبد اللَّه (عليه السّلام) و هؤلاء من أعطاهم ذمة [1].

أشار بالطائفة الثانية إلى‌ رواية أبي بصير عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال دية اليهودي و النصراني أربعة آلاف درهم و دية المجوسي ثمانمائة درهم و قال أيضاً إن للمجوس كتاباً يقال له جاماس‌ [2].

ثم إنه ذكر المحقق عقيب العبارة المتقدمة و الشيخ (رحمه اللَّه) نزّلهما أي الطائفتين الأخيرتين على‌ من يعتاد قتلهم فيغلظ الإمام الدية بما يراه من ذلك حسماً للجرأة.

ثم إن العامة بعد مخالفتهم بأجمعم في اليهود و النصراني اختلفوا على‌ أربعة أقوال فمن قائل بأن ديته ثلث دية المسلم و قائل نصفها و قائل تمامها و قائل كذلك إن كان عمداً و إن كان خطاءً نصفها نعم عن الشافعي و مالك موافقتنا في المجوس بل عن الشيخ في الخلاف إن الصحابة مجمعون على‌ إن دية المجوسي ثمانمائة درهم، و عن المبسوط و كنز العرفان نفي الخلاف في ذلك.

ثم إن صاحب الجواهر (قدّس سرّه) نفى‌ البأس عن حمل الطائفتين على‌ التقية لأن الأُولى‌ موافقة لبعض أقوال العامة و الثانية أيضاً كذلك بناء على‌ إن الدية اثنا عشر ألف من جهة اختلاف الوزن فتكون حينئذ الأربعة ثلث الدية هذا و لكن الظاهر لزوم الأخذ بالروايات المطابقة للإجماع المدعى‌ أو لفتوى‌ المشهور على‌ الأقل لما ذكرناه غير مرة من أن أوّل المرجحات على‌ ما يقتضيه التحقيق في مفاد مقبولة ابن حنظلة هي‌


[1] الوسائل: أبواب ديات النفس، الباب الرابع عشر، ح 3.

[2] الوسائل: أبواب ديات النفس، الباب الرابع عشر، ح 4.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الديات المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست