فيدل
عليه مضافاً إلى عدم وجدان خلاف معتد به بل في محكي الخلاف و الانتصار و الغنية و
كنز العرفان الإجماع عليه، الروايات المستفيضة.
مثل
صحيحة ليث المرادي قال سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن دية النصراني و
اليهودي و المجوسي فقال ديتهم جميعاً سواء ثمانمائة درهم ثمانمائة درهم [1].
و
موثقة سماعة بن مهران عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال بعث النبي (صلّى
اللَّه عليه و آله) خالد بن الوليد إلى البحرين فأصاب بها دماء قوم من اليهود و
النصارى و المجوس فكتب إلى النبي (صلّى اللَّه عليه و آله) إني أصبت دماء قوم من
اليهود و النصارى فوديتهم ثمانمائة درهم ثمانمائة و أصبت دماء قوم من المجوس و لم
تكن عهدت إليّ فيهم عهداً فكتب إليه رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله) إن
ديتهم مثل دية اليهود و النصارى و قال إنهم أهل الكتاب
[2].
و
منها الروايات المتقدمة الدالة على إن دية ولد الزنا مثل دية اليهودي و النصراني
و المجوسي ثمانمائة درهم.
و
منها غير ذلك من الروايات الدالة على هذه الجهة.
هذا
و ذكر المحقق في الشرائع بعد الحكم بما ذكر و في بعض الروايات إن دية اليهودي و
النصراني و المجوسي دية المسلم و في بعضها دية اليهودي و النصراني أربعة آلاف درهم
و أشار بالطائفة الاولى إلى رواية أبان بن تغلب عن أبي عبد اللَّه (عليه
السّلام) قال دية اليهودي و النصراني و المجوسي دية المسلم [3].
[1] الوسائل: أبواب ديات النفس، الباب الثالث
عشر، ح 5.
[2] الوسائل: أبواب ديات النفس، الباب الثالث
عشر، ح 7.
[3] الوسائل: أبواب ديات النفس، الباب الرابع
عشر، ح 2.