[مسألة 30 دية الذمي الحرّ ثمانمائة درهم
يهودياً كان أو نصرانياً أو مجوسيّاً]
مسألة
30 دية الذمي الحرّ ثمانمائة درهم يهودياً كان أو نصرانياً أو مجوسيّاً، و دية
المرأة الحرة منهم نصف دية الرجل بل الظاهر إن دية أعضائهما و جراحاتهما من ديتهما
كدية أعضاء المسلم و جراحاته من ديته كما إن الظاهر إن دية الرجل و المرأة منهم
تتساوى حتى تبلغ الثلث مثل المسلم بل لا يبعد الحكم بالتغليظ عليهم بما يغلظ به
على المسلم (1).
و
كيف كان فلا بد في المسألة أوّلًا من مراعاة إن ولد الزنا بعد إظهاره الإسلام
سيّما بعد البلوغ يكون مسلماً و ثانياً مراعاة إطلاق الأدلة الواردة في دية الحر
المسلم الشامل لولد الزنا أيضاً و ثالثاً مراعاة الروايات الواردة في ولد الزنا
سيّما و قد عرفت إن بعضها معتبر يصحّ الاحتجاج بها فاللازم الأخذ بالأخيرة لأنها
بمنزلة المقيدة للإطلاق فتدبر.
و
لا شبهة في إنه إذا كان الإظهار بعد البلوغ الشرعي يجري عليه ما ذكر و أمّا إذا
كان الإظهار بعد بلوغه حدّ التميز و قبل البلوغ الشرعي ففي المتن حكمه أيضاً دية
سائر المسلمين و الوجه فيه إنه مع وجود التميز و الفرض إظهار الإسلام هو مسلم يجري
عليه أحكامه و لم يدل دليل على الخلاف و التبعية القهرية مضافاً إلى أنها لم يدل
دليل عليها مع إنه لا يكون المفروض كفر الوالد و مجرد كونه ولد الزنا لا يقتضي ذلك
نعم في الدية قبل ذلك تردد ينشأ من عدم التميز فلا فائدة لإظهار إسلامه و من إن كل
مولود يولد على الفطرة فلا يكون غير مسلم.
(1) أمّا إن دية الذمي الحرّ سواء كان يهودياً
أو نصرانياً أو مجوسياً ثمانمائة درهم