اختار
إن ديته ثمانمائة درهم و قواه في محكي مفتاح الكرامة و توقف في المسألة المحقق
الأردبيلي و الشهيد في غاية المرام و استظهره بعض الأعلام (قدّس سرّهم) نظراً إلى
موثقة إبراهيم بن عبد الحميد عن جعفر (عليه السّلام) قال قال دية ولد الزنا دية
الذمي ثمانمائة درهم [1].
و قال في محكي مفتاح الكرامة الحديث إمّا حسن أو موثق أو قوي، و الإشكال إنما هو
بلحاظ وقوع عبد الرحمن بن حماد في سندها مع أنه واقع في اسناد كتاب كامل الزيارات
فله توثيق عام و ليس في مقابله قدح خاص.
و
تؤيد الرواية مرسلة عبد الرحمن بن عبد الحميد عن بعض مواليه قال: قال لي أبو الحسن
(عليه السّلام) دية ولد الزنا دية اليهودي ثلاثمائة درهم
[2].
و
كذا تؤيدها مرسلة جعفر بن بشير عن بعض رجاله قال سألت أبا عبد اللَّه (عليه
السّلام) عن دية ولد الزنا قال ثمانمائة درهم مثل دية اليهودي و النصراني و
المجوسي [3].
و
هنا رواية أُخرى صحيحة لعبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال
سألته عن دية ولد الزنا قال يعطي الذي أنفق عليه ما أنفق عليه [4]. قال صاحب الوسائل لعلّه (عليه
السّلام) ذكر حكم النفقة و ترك الجواب عن حكم الدية لمصلحة أُخرى و يمكن الحمل
على عدم إظهاره الإسلام. و السؤال بنفسه يشعر بأن في ذهن السائل كان المرتكز
مغايرة دية ولد الزنا لدية الحر المسلم غير ولد الزنا و لا بد من رد علم الجواب
إلى أهله.
[1] الوسائل: أبواب ديات النفس، الباب الخامس
عشر، ح 3.
[2] الوسائل: أبواب ديات النفس، الباب الخامس
عشر، ح 1.
[3] الوسائل: أبواب ديات النفس، الباب الخامس
عشر، ح 2.
[4] الوسائل: أبواب ديات النفس، الباب الخامس
عشر، ح 4.