responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الديات المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 46

..........

اختار إن ديته ثمانمائة درهم و قواه في محكي مفتاح الكرامة و توقف في المسألة المحقق الأردبيلي و الشهيد في غاية المرام و استظهره بعض الأعلام (قدّس سرّهم) نظراً إلى‌ موثقة إبراهيم بن عبد الحميد عن جعفر (عليه السّلام) قال قال دية ولد الزنا دية الذمي ثمانمائة درهم‌ [1]. و قال في محكي مفتاح الكرامة الحديث إمّا حسن أو موثق أو قوي، و الإشكال إنما هو بلحاظ وقوع عبد الرحمن بن حماد في سندها مع أنه واقع في اسناد كتاب كامل الزيارات فله توثيق عام و ليس في مقابله قدح خاص.

و تؤيد الرواية مرسلة عبد الرحمن بن عبد الحميد عن بعض مواليه قال: قال لي أبو الحسن (عليه السّلام) دية ولد الزنا دية اليهودي ثلاثمائة درهم‌ [2].

و كذا تؤيدها مرسلة جعفر بن بشير عن بعض رجاله قال سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن دية ولد الزنا قال ثمانمائة درهم مثل دية اليهودي و النصراني و المجوسي‌ [3].

و هنا رواية أُخرى صحيحة لعبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال سألته عن دية ولد الزنا قال يعطي الذي أنفق عليه ما أنفق عليه‌ [4]. قال صاحب الوسائل لعلّه (عليه السّلام) ذكر حكم النفقة و ترك الجواب عن حكم الدية لمصلحة أُخرى و يمكن الحمل على‌ عدم إظهاره الإسلام. و السؤال بنفسه يشعر بأن في ذهن السائل كان المرتكز مغايرة دية ولد الزنا لدية الحر المسلم غير ولد الزنا و لا بد من رد علم الجواب إلى‌ أهله.


[1] الوسائل: أبواب ديات النفس، الباب الخامس عشر، ح 3.

[2] الوسائل: أبواب ديات النفس، الباب الخامس عشر، ح 1.

[3] الوسائل: أبواب ديات النفس، الباب الخامس عشر، ح 2.

[4] الوسائل: أبواب ديات النفس، الباب الخامس عشر، ح 4.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الديات المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 46
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست