responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الديات المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 39

..........

الأصحاب قال اللهم إلّا أن يكون قرء ما تسمعه من النصوص الآتية في الحرم بلفظ الجمع على‌ إرادة الأشهر الحرم، مع إنه مضافاً إلى‌ بعده في نفسه يكون هنا أبعد لأن الجمع المحلّى‌ باللام يفيد العموم و لا مجال لتحقق القتل في جميع الأشهر كما لا يخفى‌ فلا دلالة لتلك النصوص على‌ حكم المقام.

نعم قال في كشف اللثام «الظاهر اختصاص ذلك بالعمد كما تشعر به عبارة النهاية و تعليل الأصحاب بالانتهاك و يدلُّ عليه الأصل فيقتصر في خلافه على‌ اليقين.» و صريح محكي الوسيلة أيضاً ذلك لكن المحكي عن صريح المبسوط و السرائر العموم بل ظاهرهما و الغنية الإجماع عليه و يدلُّ عليه مضافاً إلى‌ أن عنوان القاتل متحقق في صورة الخطأ أيضاً و لذا يكون القتل على‌ ثلاثة أنواع و أقسام و يكون قتل الخطاء منها و إلّا لم تثبت الدية على‌ عاقلة القاتل إن رواية زرارة في أحد نقليها يكون الخطأ مذكوراً فيها في السؤال فقال رجل قتل خطاءً رجلًا في الحرم و كيف كان فالظاهر العموم كما هو ظاهر المتن.

و أمّا الارتكاب في حرم مكة المعظمة الذي عطفه بالارتكاب في أشهر الحرام في تغليظ الدية فقد قال به الشيخان على‌ ما حكي عنهما في الشرائع و تردد بنفسه فيه على‌ ما هو ظاهره و طالبهما في النكت بدليل ذلك مع إنه اختاره في النافع و تبعه جملة من الأكابر و يدلُّ عليه صحيحة زرارة قال قلت لأبي جعفر (عليه السّلام) رجل قتل رجلًا في الحرم قال: عليه دية و ثلث‌ [1]. و يظهر من الجواهر إن لزرارة خبر آخر في هذا الباب‌


[1] الوسائل: أبواب ديات النفس، الباب الثالث، ح 3.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الديات المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 39
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست