responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الديات المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 38

[مسألة 23 لو ارتكب القتل في أشهر الحرام‌]

مسألة 23 لو ارتكب القتل في أشهر الحرام رجب و ذي القعدة و ذي الحجة و المحرم فعليه الدية و ثلث من أي الأجناس كان تغليظاً و كذا لو ارتكبه في حرم مكة المعظمة و لا يلحق بها حرم المدينة المنورة و لا سائر المشاهد المشرفة و لا تغليظ في الأطراف و لا في قتل الأقارب (1).

و الجاني مع كونه هو الفاعل و القاتل و الدية عوض عن الجناية و بدل لها، مع ذلك لا يضمن من الدية شيئاً كما إن العاقلة ليس له الرجوع إلى‌ القاتل و مخالفة الأصمّ و الخوارج في أصل الثبوت على‌ العاقلة لا يعتد بها كما إن مخالفة المفيد و سلار حيث حكي عنهما جواز رجوع العاقلة إلى‌ الجاني بلا دليل بل في محكي السرائر إجماع الأُمة على‌ خلافهما؛ نعم مع فقد العاقلة أو فقرهم يكون على‌ الجاني كما يأتي إن شاء اللَّه تعالى‌.

(1) إذا ارتكب القتل في شي‌ء من أشهر الحرام الأربعة التي بيّنها الماتن (قدّس سرّه) فالثابت الدية و ثلث من أي الأجناس و يدلُّ عليه مضافاً إلى‌ حكاية عدم الخلاف بل الإجماع رواية كليب الأسدي التي رواها المشايخ الثلاثة قال سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن الرجل يقتل في الشهر الحرام ما ديته؟ قال دية و ثلث‌ [1]. و السؤال مطلق يشمل قتل الخطأ كما أن الظاهر إن الثلث الزائد لا يختص بجنس خاص.

ثم إن صاحب الجواهر جعل رواية كليب في هذه المسألة روايتين مع إن الظاهر اتحادهما كما في الوسائل فلا يكون في المسألة إلّا رواية واحدة أفتى‌ على‌ طبقها


[1] الوسائل: أبواب جهاد النفس، الباب الثالث، ح 1.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الديات المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 38
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست