[مسألة 24 لو رمى و هو في الحلّ بسهم و نحوه
إلى من هو في الحرم فقتله فيه لزمه التغليظ]
مسألة
24 لو رمى و هو في الحلّ بسهم و نحوه إلى من هو في الحرم فقتله فيه لزمه
التغليظ، و لو رمى و هو في الحرم إلى من كان في الحلّ فقتله فيه فالظاهر إنه لم
يلزمه، و كذا لو رماه في الحلّ فذهب إلى الحرم و مات فيه أو العكس لم يلزمه كان
الرامي في الحلّ أو الحرم (1).
مع
إن الظاهر اتحاد الروايتين و عدم التعدد نعم في ذيلها إضافة و يصوم شهرين متتابعين
من أشهر الحرام قال قلت هذا يدخل فيه العيد و أيام التشريق فقال يصومه فإنه حق
لزمه و إطلاق الحرم في السؤال ينصرف إلى حرم مكة المعظمة الذي له من الأحكام
الخاصة ما لا يوحد في غيره مثل الصيد و لا دليل على إلحاق حرم المدينة المنورة أو
المشاهد المشرفة بحرم مكة المعظمة فالقتل فيها كالقتل في الأماكن العادية كما إنه
يختص هذا الحكم بالقتل و لا يشمل الأطراف لعدم الدليل عليها و مجرد الإحرام لا
يقتضي التغليظ مطلقاً كما إنه لا دليل على التغليظ فيما إذا كان المقتول من
الأقارب لأنه لا دليل عليه أصلًا و إن قال به الشافعي على ما حكي عنه في بداية
المجتهدين.
(1) أمّا لزوم التغليظ في الفرض الأول فقد صرّح
به العلّامة و بعض آخر و الوجه فيه صدق القتل في الحرم و إن كان السبب خارجاً، و
أمّا عدم لزوم التغليظ في صورة العكس فقد تردّد فيه المحقق في الشرائع و الوجه فيه
مضافاً إلى الأصل عدم صدق القتل في الحرم، و حصول سببه في الحرم فهو كمن قتل فيه
و الظاهر هو الأول كما ذكره الماتن (قدّس سرّه) و منه يظهر عدم لزوم التغليظ فيما
لو رماه في الحلّ فذهب إلى الحرم