responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الديات المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 33

..........

كمسألة اختلاف البائع و المشتري في وزن المبيع الذي اشترى مع وزن مخصوص لا يرجع فيه إلى‌ تلك القواعد و الضوابط بل يرجع في تلك إلى‌ التوزين و في مثل المقام إلى‌ أهل الخبرة العالم بذلك بمقتضى‌ شغله أو غيره نعم ذكر إنه لا يعتبر فيه العدالة و إن اعتبار التعدد أحوط و أولى مع إن اعتبار العدالة أيضاً كذلك لأدلة حجية البينة التي يعتبر فيها التعدد و العدالة في الموضوعات و قد ذكرنا في محله في البحث عن حجية قول العادل الواحد في الموضوعات إن لازم ذلك عدم اعتبار التعدد بوجه وَ لغوية حجية البينة كذلك و قد حققنا ذلك في الموارد المختلفة التي منها البحث عن القواعد الفقهية الشاملة للبحث عن حجية البينة فراجع.

ثم إنه بناء على‌ لزوم إعطاء الحوامل لو تبين الخطأ لزم الاستدراك لأنه انكشف عدم كونها حوامل و حجية البينة أو أهل الخبرة بناءً على‌ كفاية الوثاقة أو عدم اعتبار التعدد إنما هي ما لم ينكشف الخلاف كما في سائر الموارد.

نعم لو سقط الحمل قبل الإقباض أو وضع الحامل قبله أو تعيب قبل أدائه يجب الابدال و لو تحقق أحد هذه الأُمور بعد الإقباض لا يجب الإبدال لأن المفروض قبضه حاملًا غير معيوب كما لا يخفى‌ مع إن الحامل يضع حمله بالآخرة بعد الإقباض و لا معنى‌ لدوام الحمل فتدبر.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الديات المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 33
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست