responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الديات المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 34

[مسألة 18 في دية الخطاء روايتان‌]

مسألة 18 في دية الخطاء روايتان أولاهما ثلاثون حقة و ثلاثون بنت لبون و عشرون بنت مخاض و هي الداخلة في السنة الثانية و عشرون ابن لبون و الأُخرى خمس و عشرون بنت مخاض و خمس و عشرون بنت لبون و خمس و عشرون حقّة و خمس و عشرون جذعة و لا يبعد ترجيح الأول و يحتمل التخيير و الأحوط التصالح (1).

(1) أمّا الرواية الأُولى‌ فهي ذيل صحيحة عبد اللَّه بن سنان المتقدمة قال و الخطأ يكون فيه ثلاثون حقّة و ثلاثون ابنة لبون و عشرون بنت مخاض و عشرون ابن لبون ذكر الحديث‌ [1].

و الرواية الثانية فهي صدر رواية مرسلة عبد الرحمن المتقدمة أيضاً المروية في تفسير العياشي عنه عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: كان علي (عليه السّلام) يقول في الخطاء خمسة و عشرون بنت لبون و خمس و عشرون بنت مخاض و خمس و عشرون حقة و خمس و عشرون جذعة .. [2] و مثلها رواية العلاء بن الفضيل عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في حديث قال و الخطأ مائة من الإبل أو ألف من الغنم أو عشرة آلاف درهم أو ألف دينار و إن كانت الإبل فخمس و عشرون بنت مخاض و خمس و عشرون بنت لبون و خمس و عشرون حقة و خمس و عشرون جذعة .. [3] و الرواية قد عرفت إن في سندها محمد ابن سنان و هو لم يثبت توثيقه و لا مدحه.

و الظاهر إن الترجيح مع الأول لكونها رواية صحيحة معتبرة لا ريب فيها و لكنه‌


[1] الوسائل: أبواب ديات النفس، الباب الثاني، ح 1.

[2] الوسائل: أبواب ديات النفس، الباب الثاني، ح 10.

[3] الوسائل: أبواب ديات النفس، الباب الأول، ح 13.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الديات المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 34
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست