responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الديات المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 32

[مسألة 17 لو قلنا بلزوم إعطاء الحوامل لو اختلف الولي و من عليه الدية في الحمل‌]

مسألة 17 لو قلنا بلزوم إعطاء الحوامل لو اختلف الولي و من عليه الدية في الحمل فالمرجع أهل الخبرة و لا يعتبر فيه العدالة و تكفي الوثاقة و اعتبار التعدد أحوط و أولى، و لو تبين الخطأ لزم الاستدراك، و لو سقط الحمل أو وضع الحامل أو تعيب ما يجب أدائه فإن كان قبل الإقباض يجب الابدال و إلّا فلا (1).

مضافاً إلى‌ أنه لو احتمل الخلاف يجري احتمال كونه ملحقاً بالعمد المحض في الاستيداء سنة واحدة و هو خلاف المشهور و القائل به شاذ فأمّا أن يقال بملاحظة ما ذكرنا بظهور الرواية في ذلك و أمّا أن يقال بأنه على‌ تقدير العدم يرجع إلى‌ الأصل و هو ينفي لزوم الأداء قبل المدة المذكورة و مما ذكرنا ظهر الوجه في كلام الماتن (قدّس سرّه) حيث ذكر أن مقتضى‌ الاحتياط أي الاستحبابي للجاني أن لا يؤخر هذه الدية عن سنتين و كذا مقتضى‌ الاحتياط الكذائي أن يمهله الولي إليهما و لا يعجل قبلهما أخذ الدية عن الجاني و إن كان لا يبعد أن يقال بأن تستأدى في سنتين لأنه الوسط بين سنة واحدة الثابت في دية العمد و بين ثلاث سنين الثابت في دية الخطاء بمقتضى‌ الرواية المتقدمة على‌ ما يأتي فتدبر.

(1) الأولى‌ البحث عن هذه المسألة فيما بعد لأنا لم نقل إلى‌ الآن بلزوم إعطاء الحوامل أصلًا نعم لو قلنا بلزوم إعطائها و وقع الاختلاف بين الولي و الجاني في ثبوت الحمل و عدمه فلا يرجع إلى‌ قاعدة المدعي و المنكر بأي معنى‌ أُريد منهما و إن كان مدعي الحمل مدعياً و منكره منكراً بحسب الظاهر إلّا إن مثل هذه المسألة

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الديات المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 32
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست