responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الديات المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 315

[مسألة 8 قد مرّ أن دية العمد و شبه العمد في مال الجاني‌]

مسألة 8 قد مرّ أن دية العمد و شبه العمد في مال الجاني لكن لو هرب فلم يقدر عليه أُخذت من ماله إن كان له مال و إلّا فمن الأقرب إليه فالأقرب فإن لم تكن له قرابة أدّاها الإمام (عليه السّلام) و لا يبطل دم امرئٍ مسلم (1).

عبد اللَّه (عليه السّلام) قال سألته عن الخطاء الذي فيه الدية و الكفارة أ هو أن يعتمد ضرب رجل و لا يعتمد قتله فقال نعم قلت رمى‌ شاةً فأصاب إنساناً قال ذاك الخطاء الذي لا شك فيه عليه الدية و الكفارة [1] و في الدلالة نظر.

(1) قد تقدم البحث في هذه المسألة في أول مباحث العاقلة فراجع.

تكملة ذكر صاحب الجواهر (قدّس سرّه) ما ملخصه إن المغروس في الذهن و إن كان إن دية الخطاء على‌ العاقلة ابتداءً إلّا إنّ التدبر في النصوص و قاعدة اختصاص الجناية بالجاني دون غيره إنها عليه و إن أدت العاقلة عنه إذ قد سمعت ما في خبري البقباق (أبي العباس الذي مرّ آنفاً) و غيره بل لعله المنساق من الآية و لو بسبب جمع الكفارة التي لا إشكال في كونها عليه مع الدية فالجمع حينئذ بينها و بين ما دل على‌ أَنها على‌ العاقلة أَنها تؤدي عنه كما عن أمير المؤمنين (عليه السّلام) التصريح به: أنا وليه و المؤدي عنه‌ [2] و لا فرق بينه و بين باقي أفراد العاقلة و هو حينئذ شاهد جمع إن لم نقل إنه المنساق‌


[1] الوسائل: أبواب القصاص في النفس، الباب الحادي عشر، ح 9.

[2] في رواية مسلمة بن كهيل المفصلة المتقدمة فراجع.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الديات المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 315
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست