[مسألة 8 قد مرّ أن دية العمد و شبه العمد في
مال الجاني]
مسألة
8 قد مرّ أن دية العمد و شبه العمد في مال الجاني لكن لو هرب فلم يقدر عليه أُخذت
من ماله إن كان له مال و إلّا فمن الأقرب إليه فالأقرب فإن لم تكن له قرابة أدّاها
الإمام (عليه السّلام) و لا يبطل دم امرئٍ مسلم (1).
عبد
اللَّه (عليه السّلام) قال سألته عن الخطاء الذي فيه الدية و الكفارة أ هو أن
يعتمد ضرب رجل و لا يعتمد قتله فقال نعم قلت رمى شاةً فأصاب إنساناً قال ذاك
الخطاء الذي لا شك فيه عليه الدية و الكفارة
[1] و في الدلالة نظر.
(1) قد تقدم البحث في هذه المسألة في أول مباحث
العاقلة فراجع.
تكملة ذكر صاحب الجواهر (قدّس سرّه) ما ملخصه إن المغروس في الذهن و إن
كان إن دية الخطاء على العاقلة ابتداءً إلّا إنّ التدبر في النصوص و قاعدة اختصاص
الجناية بالجاني دون غيره إنها عليه و إن أدت العاقلة عنه إذ قد سمعت ما في خبري
البقباق (أبي العباس الذي مرّ آنفاً) و غيره بل لعله المنساق من الآية و لو بسبب
جمع الكفارة التي لا إشكال في كونها عليه مع الدية فالجمع حينئذ بينها و بين ما دل
على أَنها على العاقلة أَنها تؤدي عنه كما عن أمير المؤمنين (عليه السّلام)
التصريح به: أنا وليه و المؤدي عنه [2] و لا فرق بينه و بين باقي أفراد العاقلة و هو حينئذ شاهد جمع إن لم
نقل إنه المنساق
[1] الوسائل: أبواب القصاص في النفس، الباب
الحادي عشر، ح 9.
[2] في رواية مسلمة بن كهيل المفصلة المتقدمة
فراجع.