responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الديات المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 314

[مسألة 7 لو لم تكن عاقلة غير الامام (عليه السّلام) أو عجزت عن الدية تؤخذ من الامام‌]

مسألة 7 لو لم تكن عاقلة غير الامام (عليه السّلام) أو عجزت عن الدية تؤخذ من الامام (عليه السّلام) دون القاتل و قيل تؤخذ من القاتل و لو لم يكن له مال تؤخذ من الامام (عليه السّلام) و الأول أظهر (1).

و حينئذ فأي فرق بين الفرضين إذاً بملاحظة حكم الموت بعد الحلول الذي يتبنى‌ على‌ كونه ديناً أو كالدين لا بد من الحكم بالتعلق بالتركة و عدم السقوط عنه كما لا يخفى‌.

(1) و يدلُّ على‌ أن الأخذ من الامام (عليه السّلام) إنما هو بعد عدم ثبوت المال للجاني في فرض المسألة مرسلة يونس عن أحدهما (عليهما السّلام) إنه قال في الرجل إذا قتل رجلًا خطأً فمات قبل أن يخرج إلى‌ أولياء المقتول من الدية إن الدية على‌ ورثته فإن لم يكن له عاقلة فعلى الوالي من بيت المال‌ [1]. و صحيحة الحلبي قال سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن رجل ضرب رأس رجل بمعول فسالت عيناه على‌ خديه فوثب المضروب على‌ ضاربه فقتله. قال فقال أبو عبد اللَّه (عليه السّلام): هذان متعديان جميعاً فلا أرى‌ على‌ الذي قتل الرجل قوداً لأنه قتله حين قتله و هو أعمى و الأعمى‌ جنايته خطاء يلزم عاقلته يؤخذون بها في ثلاث سنين في كل سنة نجماً فإن لم يكن للأعمى‌ عاقلة لزمته دية ما جنى في ماله يؤخذ بها ثلاث سنين و يرجع الأعمى‌ على‌ ورثة ضاربه بدية عينيه‌ [2]. و موثقة عمار الساباطي عن أبي عبيدة قال سألت أبا جعفر (عليه السّلام) عن أعمى فقأ عين صحيح فقال إن عمد الأعمى‌ مثل الخطاء هذا فيه الدية في ماله فإن لم يكن له مال فالدية على‌ الامام و لا يبطل حق امرئ مسلم‌ [3]. و رواية أبي العباس عن أبي‌


[1] الوسائل: أبواب العاقلة، الباب السادس، ح 1.

[2] الوسائل: أبواب العاقلة، الباب العاشر، ح 1.

[3] الوسائل: أبواب القصاص في النفس، الباب الخامس و الثلاثون، ح 1.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الديات المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 314
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست