responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الديات المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 316

..........

على‌ وجه لا يحتاج إلى‌ شاهد ثم تنظر فيما عن كشف اللثام من الاستدلال للقول الأول بأن دية الخطاء تتعلق ابتداءً بالعاقلة و الأصل براءة ذمة غيره و هو الجاني، و بأن الامام من العاقلة اتفاقاً مع الاتفاق على‌ أَن الجاني لا يدخل فيهم؛ وجه النظر إن ذلك كله مصادرة محضة انتهى‌.

أقول‌ الظاهر اختصاص دية قتل الخطاء من أنواع القتل التي يثبت فيها الدية ابتداءً أو صلحاً كما في قتل العمد إذا وقع التوافق على‌ الدية بثبوت دية قتل الخطاء على‌ العاقلة ابتداءً سواء قلنا بكونها على‌ وجه الدين كسائر الديون أو على‌ وجه التكليف المحض فقط و لذا وقع ذلك مورداً للاعتراض على‌ الإسلام بأنه تقع الجناية خطاءً من الجاني و الدية تحمله العاقلة و إذا كان المراد من تحمّل العاقلة الأداء عنه فهل يختص ذلك بالعاقلة و لا يجزي أداء غيرهم في مثل شبه العمد بل العمد و هل تحمّل العاقلة في الصبي لا يجري في غير العاقلة مضافاً إلى‌ أنه إذا كان كسائر الديون كما اخترناه و حققناه فلا مجال للبحث في أن العاقلة تؤدي عن الجاني و لا مجال لثبوت أزيد من دين واحد بالإضافة إلى‌ الجناية الواحدة و إذا كان مجرد تكليف فالإشكال لا يرتفع بذلك لأن التكليف إنما يثبت على‌ غير الجاني فالجناية من شخص و التكليف على‌ آخر مضافاً إلى‌ أن التكليف المحض قد عرفت عدم تماميته و قد مرّ النظر في دلالة مثل رواية البقباق و أما الآية فإن قلنا بكونها في مقام بيان المؤدي أيضاً فاللازم عدم صحة كون العاقلة مؤدية عنه أيضاً فتأمل.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الديات المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 316
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست