responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الديات المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 29

..........

و لكنه ضعفت هذه الرواية أي الأُولى‌ بأن في سندها علي بن أبي حمزة البطائني كما إنه ضعفت الثانية بأن في سندها محمد بن سنان و هو لم يثبت توثيقه و لا مدحه فلا يمكن الاستدلال بهما على‌ حكم و عليه فيصبح قول الشرائع بلا دليل.

نعم ربما يستدل عليه بما في صحيحة محمد بن مسلم و زرارة و غيرهما عن أحدهما (عليهما السّلام) في الدية قال: هي مائة من الإبل و ليس فيها دنانير و لا دراهم و لا غير ذلك قال ابن أبي عمير فقلت لجميل أي جميل بن دراج الراوي عن محمد بن مسلم و زرارة و غيرهما هل للإبل أسنان معروفة فقال نعم ثلاث و ثلاثون حقة و ثلاث و ثلاثون جذعة و أربع و ثلاثون ثنية إلى‌ بازل عامها كلها خلفة إلى‌ بازل عامها قال: و روى ذلك بعض أصحابنا عنهما و زاد علي بن حديد في حديثه إن ذلك في الخطاء قال: قيل لجميل فإن قبل أصحاب العمد الدية كم لهم قال مائة من الإبل إلّا أن يصطلحوا على‌ مال أو ما شاؤوا غير ذلك‌ [1].

و أورد عليها أيضاً بأنه مضافاً إلى‌ أن ذلك لم يرد في دية الشبيه بالعمد و إنما ورد في الدية مطلقاً بأن هذا التحديد من جميل و لم ينسبه إلى‌ معصوم فلا حجية فيه.

ثم إنه حكي عن النهاية و القواعد و اللمعة و النافع و الروضة و بعض الكتب الأُخر بل عن الخلاف دعوى إجماع الفرقة و أخبارها عليه و في النافع إنه أشهر الروايتين و عن المفاتيح إنه المشهور و به روايتان «إنّ الدية ثلاث و ثلاثون بنت لبون و ثلاث و ثلاثون حقة و أربع و ثلاثون ثنية طروقة الفحل» [2]. مع إنه لم يرد ذلك في شي‌ء من‌


[1] الوسائل: أبواب ديات النفس، الباب الثاني، ح 7.

[2] قال صاحب الجواهر: لم نقف على شي‌ء من ذلك.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الديات المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 29
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست