responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الديات المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 30

[مسألة 15 هذه الدية أيضاً من مال الجاني لا العاقلة]

مسألة 15 هذه الدية أيضاً من مال الجاني لا العاقلة فلو لم يكن له مال استسعى‌ أو أُمهل إلى‌ الميسرة كما في سائر الديون و لو لم يقدر عليها ففي كونها على‌ بيت المال احتمال (1).

الروايات كما إنه ربما يقال بأن صحيحة المعلّى أبي عثمان و كذا رواية عبد الرحمن لم يوجد من الأصحاب العمل بهما مضافاً إلى‌ أنّ الثانية مرسلة.

و قد ظهر مما ذكرنا أن الرواية التي تكون معتبرة في نفسها و لم يعرض عنها الأصحاب هي صحيحة عبد اللَّه بن سنان المتقدمة الظاهرة في تعين الإبل في دية شبيه العمد مع إن الإبل غير متعين فيها كغيرها فاللازم على‌ القاعدة الأخذ بها فقط مع الحمل على‌ عدم التعين و إنه إن أراد أن يؤدي الدية من الإبل فحكمه ما هو مفاده و إلّا فالابل لا يكون متعيناً في هذا الباب بوجه أصلًا و أمّا الروايات الأُخر فبين ما هو غير معتبر في نفسها و بين ما إنه لم يوجد من الأصحاب من يعمل بها و مع ذلك فالأحوط التصالح لوجود الروايات المختلفة الواردة في هذا المجال و إن كانت نفس الاختلاف دليلًا على‌ عدم التعيّن كما لا يخفى‌.

(1) قد عرفت إن ظاهر الأدلة إنما هو ثبوت الدية على‌ الجاني و بعبارة اخرى‌ الدية عوض الجناية و هي صادرة من الجاني و لو كان من غير عمد محض فهي كالإتلاف الموجب للضمان و لو كان المتلف غير قاصد له أصلًا كما إذا تحقق في حال النوم مثلًا و عليه فحكمها حكم سائر الديون فإذا لم يكن للمديون ما يفي به الدين فاللازم الاستسعاء أو الإمهال إلى‌ الميسرة على‌ ما تقدم في كتاب الدين نعم في‌

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الديات المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 30
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست