مسألة
3 لو نفذت نافذة في شيء من أطراف الرجل كرجله أو يده ففيها مائة دينار، و يختص
الحكم ظاهراً بما كانت ديته أكثر من مائة دينار، و أمّا المرأة فالظاهر إن في
النافذة في أطرافها الحكومة (1).
ديتها
على الثاني نعم لو اتسع الظاهر من جانب و الباطن من جانب آخر فالحكومة أيضاً بل
حكي عن قواعد الفاضل: و كذا لو زاد في غوره و عن كاشف اللثام في شرح القواعد أي في
غور الجراح أو العضو المجروح فالحكومة لأنه ليس من الجائفة فإنها الجرح من الظاهر
بحيث يبلغ الجوف.
الثالث
لو طعنه من جانب و أخرج من جانب آخر كما لو طعن في صدره فخرج من ظهره ففي محكي
المبسوط هي جائفة واحدة عرفاً و في محكي الخلاف اثنتان و ذكر المحقق في الشرائع هو
أشبه و احتاط المتن بالتعدد و الوجه في كونه أشبه إنهما عضوان متبائنان تحقق في كل
منهما جائفة و هي الجرح النافذ من الظاهر إلى الباطن و إنه لو انفرد كل منهما
لأوجب حكماً فعند الاجتماع لا يزول ما كان ثابتاً حال الانفراد و الفارق اتحاد
الضربة و تعددها هذا و لكن لا يبعد أن يقال بأن المعيار هو العرف و هو قائل
بالوحدة كما عرفت و لكن مع ذلك الاحتياط لا ينبغي أن يترك فتدبر.
(1) ذكر في الشرائع قيل إذا نفذت نافذة في شيء
من أطراف الرجل ففيها مائة دينار. و القائل الشيخ و أتباعه كما في محكي المسالك أو
جماعة كما عن غيرها و نسبته إلى القول مشعرة بتمريضه أو التوقف فيه و الدليل على
هذا القول كتاب ظريف الذي قد مرّت صحته ببعض طرقه؛ قال فيه «و في النافذة إذا نفذت
من رمح أو خنجر