responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الديات المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 262

..........

في شي‌ء من البدن في أطرافه فديتها عشر دية الرجل مائة دينار» [1] و لكن في رواية مسمع قال قضي أمير المؤمنين (عليه السّلام) في النافذة (الناقلة كافي) تكون في العضو ثلث دية ذلك العضو [2] و لكنه مضافاً إلى‌ عدم صحة سند الرواية و وجود الضعف فيه عرفت إن المنقول في الكافي الذي أُخذ عنه الوسائل هي الناقلة مكان النافذة فتقصر عن معارضة ما عرفت.

نعم ربما يشكل ما ذكر بما لو كانت دية الطرف تقصر عن المائة كالأنملة فإنه يلزم زيادة النافذة فيها على‌ ديتها و لعله أشار إلى‌ الجواب عن هذا الإشكال في المتن بقوله و يختص الحكم ظاهراً بما كانت ديته أكثر من مائة دينار. كما احتمله بعض الأجلة و لا بأس به مع رعاية تناسب الحكم و الموضوع و خصوصيات الجناية الواقعة.

كما أن الظاهر بملاحظة تقييد الحكم في النص و الفتوى‌ و ثبوت الاختلاف بين الرجل و المرأة اختصاص الحكم المزبور و هي مائة دينار في النافذة بالرجل و أمّا المرأة فالظاهر أن في النافذة في أطرافها الحكومة لعدم التقدير الشرعي بالإضافة إليها كما لا يخفى‌.


[1] الوسائل: أبواب ديات الشجاج و الجراح، الباب الثاني، ح 3.

[2] الوسائل: أبواب ديات الشجاج و الجراح، الباب الثاني، ح 7.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الديات المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 262
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست