responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الديات المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 260

..........

الدية كالتعبير الواقع في جمع من الكتب لكن في صحيحة الحلبي عن الصادق (عليه السّلام) في الجائفة ثلاث و ثلاثون الحديث‌ [1].

و في خبر آخر لأبي بصير عن الصادق (عليه السّلام) و في الجائفة ثلث الدية ثلاثة و ثلاثون من الإبل الحديث‌ [2].

و هذا يبعد ما ذكرناه سابقاً من إن المراد هو الثلث التقريبي و إن كان ثلاثة و ثلاثون ليس بثلث حقيقة لكن الراوي عن أبي بصير فيها هو علي بن أبي حمزة الظاهر كونه البطائني الكذاب المعروف و لكن مقتضى‌ الاحتياط رعاية الثلث الواقعي كما في المتن.

فروع مذكورة في المتن‌ الأول‌ لو أجافه واحد و أدخل آخر سكينه مثلًا في الجرح و لم يزد شيئاً على‌ الإدخال فقط فعلى الأول دية الجائفة و على‌ الثاني التعزير لأنه لا يصدق على‌ عمله شي‌ء من العناوين الموجبة للدية من الشجاج و التعزير إنما هو باعتبار الإيذاء الواقع منه و هو محرم.

الثاني‌ لو فرض أن الآخر الذي أدخل سكينه مثلًا وسّع الجرح ظاهراً فقط أو باطناً كذلك فالظاهر أن فيه الحكومة لعدم التقدير له شرعاً بعد أن لم تكن جائفة و لا غيرها نعم لو وسّعه فيهما بحيث صار موجباً لحدوث جائفة أُخرى فالظاهر ثبوت‌


[1] الوسائل: أبواب ديات الشجاج و الجراح، الباب الثاني، ح 4.

[2] الوسائل: أبواب ديات الشجاج و الجراح، الباب الثاني، ح 10.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الديات المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 260
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست