الدية
كالتعبير الواقع في جمع من الكتب لكن في صحيحة الحلبي عن الصادق (عليه السّلام) في
الجائفة ثلاث و ثلاثون الحديث [1].
و
في خبر آخر لأبي بصير عن الصادق (عليه السّلام) و في الجائفة ثلث الدية ثلاثة و
ثلاثون من الإبل الحديث [2].
و
هذا يبعد ما ذكرناه سابقاً من إن المراد هو الثلث التقريبي و إن كان ثلاثة و
ثلاثون ليس بثلث حقيقة لكن الراوي عن أبي بصير فيها هو علي بن أبي حمزة الظاهر
كونه البطائني الكذاب المعروف و لكن مقتضى الاحتياط رعاية الثلث الواقعي كما في
المتن.
فروع
مذكورة في المتن الأول لو أجافه واحد و أدخل آخر
سكينه مثلًا في الجرح و لم يزد شيئاً على الإدخال فقط فعلى الأول دية الجائفة و
على الثاني التعزير لأنه لا يصدق على عمله شيء من العناوين الموجبة للدية من
الشجاج و التعزير إنما هو باعتبار الإيذاء الواقع منه و هو محرم.
الثاني لو فرض أن الآخر الذي أدخل سكينه مثلًا وسّع الجرح ظاهراً فقط أو
باطناً كذلك فالظاهر أن فيه الحكومة لعدم التقدير له شرعاً بعد أن لم تكن جائفة و
لا غيرها نعم لو وسّعه فيهما بحيث صار موجباً لحدوث جائفة أُخرى فالظاهر ثبوت
[1] الوسائل: أبواب ديات الشجاج و الجراح، الباب
الثاني، ح 4.
[2] الوسائل: أبواب ديات الشجاج و الجراح، الباب
الثاني، ح 10.