responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الديات المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 259

[مسألة 2 الجائفة و هي التي تصل إلى‌ الجوف من أي جهة]

مسألة 2 الجائفة و هي التي تصل إلى‌ الجوف من أي جهة سواء كانت بطناً أو صدراً أو ظهراً أو جنباً فيها الثلث على‌ الأحوط و قيل تختص الجائفة بالرأس فهي من الشجاج و الأظهر خلافه، و لو أجافه واحد و أدخل آخر سكينه مثلًا في الجرح و لم يزد شيئاً فعلى الثاني التعزير حسب و إن وسعها باطناً أو ظاهراً ففيه الحكومة، و إن وسعها فيهما بحيث يحدث جائفة فعليه الثلث دية الجائفة، و لو طعنه من جانب و أخرج من جانب آخر كما طعن في صدره فخرج من ظهره فالأحوط التعدد و لا فرق في الجائفة بين الآلات حتى نحو الإبرة الطويلة فضلًا عن البندقة (1).

(1) يقع الكلام في هذه المسألة في مقامين:

المقام الأول في موضوع الجائفة و هي كما يظهر من اشتقاقها و من تعبير الجوف عند العرف هي التي تصل إلى‌ الجوف من أية جهة من الجهات بطناً أو صدراً أو ظهراً أو جنباً و كذا بأية آلة و لو بإبرة طويلة عليه فهي من الجراح لا الشجاج المنحصر بالرأس أو الوجه و لو فرض حصولها في الرأس يكون دامغة نعم في رواية أبي بصير عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال و في الجائفة ثلث الدية و هي التي قد بلغت جوف الدماغ‌ [1] و أيضاً حكي عن الكليني أنه قال: و المأمومة و هي التي تبلغ أُم الدماغ ثم الجائفة و هي التي تصير في جوف الدماغ، و كذلك حكي عن مقنع الصدوق و لكن الظاهر إن المراد من الجوف ليس ما يشمل جوف الدماغ و نحوه مما له جوف في الجملة حقيقة بل المنطبق عليها عناوين أُخر.

المقام الثاني في حكم الجائفة فنقول إنه قد ورد في روايات متعددة إن فيها ثلث‌


[1] الوسائل: أبواب ديات الشجاج و الجراح، الباب الثاني، ح 9.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الديات المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 259
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست