[مسألة 2 الجائفة و هي التي تصل إلى الجوف من
أي جهة]
مسألة
2 الجائفة و هي التي تصل إلى الجوف من أي جهة سواء كانت بطناً أو صدراً أو ظهراً
أو جنباً فيها الثلث على الأحوط و قيل تختص الجائفة بالرأس فهي من الشجاج و
الأظهر خلافه، و لو أجافه واحد و أدخل آخر سكينه مثلًا في الجرح و لم يزد شيئاً
فعلى الثاني التعزير حسب و إن وسعها باطناً أو ظاهراً ففيه الحكومة، و إن وسعها
فيهما بحيث يحدث جائفة فعليه الثلث دية الجائفة، و لو طعنه من جانب و أخرج من جانب
آخر كما طعن في صدره فخرج من ظهره فالأحوط التعدد و لا فرق في الجائفة بين الآلات
حتى نحو الإبرة الطويلة فضلًا عن البندقة (1).
(1) يقع الكلام في هذه المسألة في مقامين:
المقام
الأول في موضوع الجائفة و هي كما يظهر من اشتقاقها و من تعبير الجوف عند العرف هي
التي تصل إلى الجوف من أية جهة من الجهات بطناً أو صدراً أو ظهراً أو جنباً و كذا
بأية آلة و لو بإبرة طويلة عليه فهي من الجراح لا الشجاج المنحصر بالرأس أو الوجه
و لو فرض حصولها في الرأس يكون دامغة نعم في رواية أبي بصير عن أبي عبد اللَّه
(عليه السّلام) قال و في الجائفة ثلث الدية و هي التي قد بلغت جوف الدماغ [1] و أيضاً حكي عن الكليني أنه قال: و
المأمومة و هي التي تبلغ أُم الدماغ ثم الجائفة و هي التي تصير في جوف الدماغ، و
كذلك حكي عن مقنع الصدوق و لكن الظاهر إن المراد من الجوف ليس ما يشمل جوف الدماغ
و نحوه مما له جوف في الجملة حقيقة بل المنطبق عليها عناوين أُخر.
المقام
الثاني في حكم الجائفة فنقول إنه قد ورد في روايات متعددة إن فيها ثلث
[1] الوسائل: أبواب ديات الشجاج و الجراح، الباب
الثاني، ح 9.