responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الديات المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 215

[الثالث: في كسر كلّ عظم من عضو له مقدر خمس دية ذلك العضو]

الثالث: في كسر كلّ عظم من عضو له مقدر خمس دية ذلك العضو فإن جبر على‌ غير عيب فأربعة أخماس دية كسره و في موضحته ربع دية كسره، و في رضّه ثلث دية ذلك العضو إن لم يبرء فإن برء على‌ غير عيب فأربعة أخماس دية رضّه و في فكه من العضو بحيث يتعطل ثلثا دية ذلك العضو فإن جبر على‌ غير عيب فأربعة أخماس دية فكّه كل ذلك على‌ قول مشهور و الأحوط فيها التصالح (1).

(1) في هذه المسألة عناوين متعددة:

الأول‌ الكسر ففي كسر كل عظم من عضو له مقدر خمس دية ذلك العضو ما لم يتحقق الجبر على‌ غير عيب و إلّا فأربعة أخماس دية كسره كما هو المشهور و عن الغنية الإجماع عليه نعم عن الخلاف إذا كسرت يده فجبرت فإن انجبرت على‌ الاستقامة كان عليه خمس دية اليد و إن انجبرت على‌ عثم كان عليه دية كسره، مستدلًا عليه بالإجماع و الأخبار قال في الجواهر و ربما يوافقه في الجملة ما في كتاب ظريف على‌ ما عن الكافي إن في كسر كل من المنكب و العضد و المرفق و الكف إذا جبرت على‌ غير عثم و لا عيب خمس دية اليد و كذا الساعد إذا كسر قصبتاه جميعاً فإن كسرت إحدى‌ الزندين فخمسون ديناراً [1]. و عن الفقيه و التهذيب و الجامع لابن سعيد إن فيه إذا كسر فجبر على‌ غير عثم و لا عيب ثلث دية النفس ثلاثمائة دينار و ثلاثة و ثلاثون ديناراً و ثلث دينار فإن كسر إحدى‌ القصبتين من الساعد فديته خمس دية اليد مائة دينار و في أحدهما أيضاً في الكسر لأحد الزندين خمسون ديناراً و في كليهما مائة دينار. و في الكتب الأُخرى‌ مقادير أُخر و لكن المشهور ما


[1] الكافي ج 7 ص 334 336.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الديات المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 215
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست