[الثالث: في كسر كلّ عظم من عضو له مقدر خمس دية
ذلك العضو]
الثالث:
في كسر كلّ عظم من عضو له مقدر خمس دية ذلك العضو فإن جبر على غير عيب فأربعة
أخماس دية كسره و في موضحته ربع دية كسره، و في رضّه ثلث دية ذلك العضو إن لم يبرء
فإن برء على غير عيب فأربعة أخماس دية رضّه و في فكه من العضو بحيث يتعطل ثلثا
دية ذلك العضو فإن جبر على غير عيب فأربعة أخماس دية فكّه كل ذلك على قول مشهور
و الأحوط فيها التصالح (1).
(1) في هذه المسألة عناوين متعددة:
الأول الكسر ففي كسر كل عظم من عضو له مقدر خمس دية ذلك العضو ما لم يتحقق
الجبر على غير عيب و إلّا فأربعة أخماس دية كسره كما هو المشهور و عن الغنية
الإجماع عليه نعم عن الخلاف إذا كسرت يده فجبرت فإن انجبرت على الاستقامة كان
عليه خمس دية اليد و إن انجبرت على عثم كان عليه دية كسره، مستدلًا عليه بالإجماع
و الأخبار قال في الجواهر و ربما يوافقه في الجملة ما في كتاب ظريف على ما عن
الكافي إن في كسر كل من المنكب و العضد و المرفق و الكف إذا جبرت على غير عثم و
لا عيب خمس دية اليد و كذا الساعد إذا كسر قصبتاه جميعاً فإن كسرت إحدى الزندين
فخمسون ديناراً [1]. و عن الفقيه و التهذيب و الجامع لابن
سعيد إن فيه إذا كسر فجبر على غير عثم و لا عيب ثلث دية النفس ثلاثمائة دينار و
ثلاثة و ثلاثون ديناراً و ثلث دينار فإن كسر إحدى القصبتين من الساعد فديته خمس
دية اليد مائة دينار و في أحدهما أيضاً في الكسر لأحد الزندين خمسون ديناراً و في
كليهما مائة دينار. و في الكتب الأُخرى مقادير أُخر و لكن المشهور ما