responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الديات المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 216

..........

ذكرناه و إن كان خالياً عن الدليل و لذا ذكر الماتن (قدّس سرّه) إن الأحوط التصالح.

الثاني‌ موضحة العظم من دون أن يتحقق كسره أصلًا بل الجناية صارت سبباً لوضوحه بعد أن لم يكن كذلك و المشهور أيضاً إن ديته ربع دية كسره و عن الشيخ في الخلاف و ابن زهرة في الغنية ادّعاء الإجماع عليه و يدلُّ عليه قبل الإجماع ما رواه ابن فضّال قال عرضت الكتاب على‌ أبي الحسن (عليه السّلام) فقال هو صحيح قضى‌ أمير المؤمنين في جراحة الأعضاء كلها إلى‌ أن قال فإن دية كل عظم كسر معلوم ديته و نقل عظامه نصف دية كسره و دية موضحته ربع دية كسره الحديث‌ [1].

نعم في خبر إسحاق بن عمّار عن الصادق (عليه السّلام) إن في الأصابع إذا وضح العظم نصف عشر دية الإصبع، هذا على‌ نقل الجواهر و أمّا ما في الوسائل فلا يكون فيه كلمة النصف بل في ذيله إضافة: إذا لم يرد المجروح أن يقتصّ‌ [2]. و الاحتياط بالتصالح في هذا العنوان باق على‌ حاله.

الثالث‌ رض العظم من دون كسر و لا إيضاح و عن الغنية الإجماع على‌ التفصيل المذكور في المتن و عن المراسم إطلاق الثلث من غير تفصيل بين البرء من غير عيب و عدمه قال في الجواهر إن العمدة في هذه المقادير كتاب ظريف و الموجود فيه في رضّ كل من المنكب و المرفق و الورك و الركبة إذا انجبر على‌ عثم ثلث دية النفس و فيه أيضاً إن في رض الرسغ إذا انجبر على‌ غير عثم و لا عيب ثلث دية اليد مائة و ستة و ستون ديناراً و ثلثا دينار و في الكعب إذا رض فجبر على‌ غير عثم و لا عيب ثلث دية الرجل ثلاثمائة و ثلاثة و ثلاثون ديناراً و ثلث دينار.


[1] الوسائل: أبواب ديات الشجاج و الجراح، الباب الثاني، ح 3.

[2] الوسائل: أبواب قصاص الطرف، الباب الثالث عشر، ح 2.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الديات المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 216
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست