[الثاني: لو ضرب عجانه فلم يملك بوله و لا غائطه
ففيه الدية كاملة]
الثاني:
لو ضرب عجانه فلم يملك بوله و لا غائطه ففيه الدية كاملة و العجان ما بين الخصيتين
و حلقة الدبر و لو ملك أحدهما و لم يملك الآخر لا يبعد فيه الدية أيضاً و يحتمل
الحكومة و الأحوط التصالح و لو ضرب غير عجانه فلم يملكهما فالظاهر الدية و لو لم
يملك أحدهما فيحتمل الحكومة و الدية و الأحوط التصالح (1).
(1) العجان بكسر العين و هو ما بين الخصيتين و
الفقحة و هي حلقة الدبر و في رواية إسحاق بن عمّار قال سمعت أبا عبد اللَّه (عليه
السّلام) يقول قضى أمير المؤمنين (عليه السّلام) في الرجل يضرب على عجانه فلا
يستمسك غائطه و لا بوله أن في ذلك الدية كاملة
[1]. و لا إشكال عند العرف في عدم كون الضرب له خصوصية فلو تحقق مثل ذلك
بغير الضرب أيضاً تثبت الدية الكاملة نعم موردها ما إذا لا يستمسك غائطه و لا بوله
و أمّا إذا ملك أحدهما و لم يملك الآخر فنفى البعد في المتن فيه الدية و احتمل
الحكومة و احتاط بالتصالح أما نفي البعد عن الدية فلما يستفاد من رواية البعصوص
المتقدمة للدلالة على ثبوت الدية الكاملة في عدم ملك الاست و هو الغائط بضميمة
إنه لا فرق بينه و بين البول و أمّا احتمال الحكومة فلعدم التقدير الشرعي في هذه
الصورة و منه يظهر وجه الاحتياط.
هذا
و أمّا لو ضرب غير عجانه فلم يملك الغائط و لا البول فاستظهر فيه الدية لما يستفاد
من الموثقة المزبورة من إن الملاك هو عدم ملك أحد الأمرين نعم فيما لو لم يملك
أحدهما يحتمل الحكومة و الدية و لكن مقتضى الاحتياط التصالح كما عرفت.
[1] الوسائل: أبواب ديات المنافع، الباب التاسع،
ح 2.