responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الديات المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 200

[السابع عشر: الفرج‌]

السابع عشر: الفرج‌

[مسألة 1 في شفري المرأة أي اللحم المحيط بالفرج إحاطة الشفتين بالفم ديتها كاملة]

مسألة 1 في شفري المرأة أي اللحم المحيط بالفرج إحاطة الشفتين بالفم ديتها كاملة في إحديهما نصفها سواء كانت كبيرة أو صغيرة ثيباً أو بكراً مختونة أو غيرها قرناء أو رتقاء أو سليمة، مفضاة أو غيرها (1).

(1) تفسير الشفرين بذلك مما قد صرح به غير واحد من الأصحاب و عن مجمع البحرين أيضاً، و عن المبسوط إنهما و الإسكتان شي‌ء واحد لكن حكي عنه إنه قال و هما عند أهل اللغة عبارة عن شيئين قال بعضهم الأسكتان هو اللحم المحيط بشق الفرج و الشفران حاشيتا الأسكتين كما إن للعينين جفنين ينطبقان عليهما و شفرهما هي الحاشية التي ينبت فيها أهداب العينين فالإسكتان كالأجفان و الشفران كشفري العينين، و في محكي كشف اللثام الفرق بين الأسكتين و الشفرين بما سمعت هو المعروف عند الأصحاب و لكنه ذكر صاحب الجواهر إن العرف على‌ ما ذكره الأصحاب و عليه المدار بعد أن لم يعلم حدوثه.

و كيف كان فالوارد في النصوص هو قطع الفرج كما ذكره الماتن (قدّس سرّه) لا الشفرين كما في الشرائع و هي كثيرة:

منها رواية عبد الرحمن بن سيّابة عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال إن في كتاب علي (عليه السّلام) لو إن رجلًا قطع فرج امرأته لأغرمته لها ديتها الحديث‌ [1].

و منها رواية أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال قضى‌ أمير المؤمنين (عليه السّلام) في رجل‌


[1] الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب السادس و الثلاثون، ح 1.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الديات المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 200
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست