مسألة
2 لو شلّتا بالجناية فالظاهر ثلثا ديتها و لو قطع ما بهما الشلل ففيه الثلث (1).
[مسألة 3 في الركب و هو في المرأة موضع العانة
من الرجل الحكومة]
مسألة
3 في الركب و هو في المرأة موضع العانة من الرجل الحكومة، قطعه منفرداً أو منضمّاً
إلى الفرج و كذا في عانة الرجل الحكومة (2).
قطع
فرج امرأته قال إذن أغرمه لها نصف الدية [1]. قال في الجواهر بعد نقل الثانية و هو محمول على قطع أحدهما كما إن
الأول محمول على قطعها معاً أقول هو بعيد بعد كون الواقعة واحدة ظاهراً و ضمير
المذكر في المرأة يرجع إلى زوجها كما لا يخفى مع ندرة الموضوع أولًا و قطع
الطرفين ثانياً.
(1) قد تقدم حكم الشلل و كذا حكم قطع المشلول
فراجع.
(2) في الركب و هو في المرأة موضع العانة من
الرجل و كذا في نفس عانة الرجل الحكومة و الأرش لعدم التقدير الشرعي في شيء منهما
فلا يثبت إلّا الحكومة و لا فرق في قطع الركب بين صورة الانفراد و صورة الانضمام
إلى الفرج غاية الأمر ثبوت الدية في الصورة الثانية أيضاً.
[1] الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب السادس
و الثلاثون، ح 2.